نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 223
[المطلب
الثالث في ميراث أولاد الاخوة و الأخوات]
المطلب
الثالث في ميراث أولاد الاخوة و الأخوات و هؤلاء يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و
يرث كل منهم نصيب من يتقرب به فان كان واحدا فله النصيب و ان كان أكثر اقتسموه
بالسوية ان كانوا ذكورا أو إناثا أو اختلفوا و كانوا من قبل الام و لو اختلفوا من
قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظ الأنثيين- فلأولاد الأخ للأب أولهما إذا
انفردوا المال- و ان اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي- و لأولاد الأخت للأبوين أو
للأب مع عدم التقرب بالأبوين النصف و الباقي يردّ عليهم ان لم يشاركهم غيرهم، و لو
كانوا أولاد أختين فصاعدا كان لهم الثلثان و الباقي يردّ عليهم، و لو دخل الزوج أو
الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى و الباقي لهم، و يقوم أولاد كلالة الأب مقام
أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم و لا يرثون معهم شيئا- و لأولاد الأخ أو الأخت من
الام السدس بالسوية، و لو كانوا أولاد اثنتين فصاعدا كان لهما الثلث لكل فريق منهم
نصيب من يتقرب به بالسوية- فلأولاد الأخ سدس و ان كان واحدا و لأولاد الأخت سدس و
ان كانوا مأة، و لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الأم الثلث ان
كان المنسوب إليه أكثر من واحد لكل فريق نصيب من يتقرب به و السدس ان كان واحدا.
و لأولاد
كلالة الأب و الام الثلثان أو الباقي فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا
للذكر ضعف الأنثى و ان كانوا أولاد أخ و أولاد أخت فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي
للذكر ضعف الأنثى و لأولاد الأخت الثلث للذكر ضعف الأنثى و يسقط أولاد كلالة الأب،
و لو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى- و لمن تقرب بالأم ثلث الأصل ان
كانوا
(الثاني) انه يمنع الجد للأب لأن المتقرب بالأب خاصة كالإخوة و الأعمام و سائر ذوي
الرحم و هذا ليس من باب القياس بل من باب اتحاد طريق المسألتين و انما قال (الأقرب)
لأن المنع اما مبنى على عموم مساواة الجد للأخ حيث أطلق الأصحاب ان الجد كالأخ أو
على اتحاد طريق المسألتين و يمكن منعهما و قد اتفق ذلك في الأصول و الأقوى ما هو
الأقرب عند المصنف (الثالث) انه لا يمنع المتقرب بالأم خاصة كسائر اولى الأرحام و
هو من باب اتحاد طريق المسألتين أيضا كما تقرر فلان الأجداد يساوون الاخوة و
الاخوة كذلك.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 223