responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 223

[المطلب الثالث في ميراث أولاد الاخوة و الأخوات]

المطلب الثالث في ميراث أولاد الاخوة و الأخوات و هؤلاء يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يرث كل منهم نصيب من يتقرب به فان كان واحدا فله النصيب و ان كان أكثر اقتسموه بالسوية ان كانوا ذكورا أو إناثا أو اختلفوا و كانوا من قبل الام و لو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظ الأنثيين- فلأولاد الأخ للأب أولهما إذا انفردوا المال- و ان اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي- و لأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم التقرب بالأبوين النصف و الباقي يردّ عليهم ان لم يشاركهم غيرهم، و لو كانوا أولاد أختين فصاعدا كان لهم الثلثان و الباقي يردّ عليهم، و لو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى و الباقي لهم، و يقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم و لا يرثون معهم شيئا- و لأولاد الأخ أو الأخت من الام السدس بالسوية، و لو كانوا أولاد اثنتين فصاعدا كان لهما الثلث لكل فريق منهم نصيب من يتقرب به بالسوية- فلأولاد الأخ سدس و ان كان واحدا و لأولاد الأخت سدس و ان كانوا مأة، و لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الأم الثلث ان كان المنسوب إليه أكثر من واحد لكل فريق نصيب من يتقرب به و السدس ان كان واحدا.

و لأولاد كلالة الأب و الام الثلثان أو الباقي فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا للذكر ضعف الأنثى و ان كانوا أولاد أخ و أولاد أخت فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي للذكر ضعف الأنثى و لأولاد الأخت الثلث للذكر ضعف الأنثى و يسقط أولاد كلالة الأب، و لو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى- و لمن تقرب بالأم ثلث الأصل ان كانوا


(الثاني) انه يمنع الجد للأب لأن المتقرب بالأب خاصة كالإخوة و الأعمام و سائر ذوي الرحم و هذا ليس من باب القياس بل من باب اتحاد طريق المسألتين و انما قال (الأقرب) لأن المنع اما مبنى على عموم مساواة الجد للأخ حيث أطلق الأصحاب ان الجد كالأخ أو على اتحاد طريق المسألتين و يمكن منعهما و قد اتفق ذلك في الأصول و الأقوى ما هو الأقرب عند المصنف (الثالث) انه لا يمنع المتقرب بالأم خاصة كسائر اولى الأرحام و هو من باب اتحاد طريق المسألتين أيضا كما تقرر فلان الأجداد يساوون الاخوة و الاخوة كذلك.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست