responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 196

و لو كان معهما أم و زوجة حرّتان كملت الحرّية فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباها الى الثمن (لان) كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب و إذا اجتمعا اجتمع الحجب أما الأمّ فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرّا عن الثلث الى السدس و بالنسبة إلى البنت لو كانت حرّة عن الثلث الى الربع فيحجبانها عن نصف ذلك (1)


(لا يقال) طريقة الخطاب و الدعوى مبنية على ان نسبة ما حجب بجزء الحرّية الى ما حجب بكلها نسبة جزء الحرّية إلى كلها فان بطلت كلية هذه القاعدة بطل ما بنيتم عليها من المسائل و ان تمت كليّتها لم يتمّ كلية ان كلما يساوى الجزء الحرّ من البنت و الابن كانت البنت على النصف (لانه) لو كانت البنت حرّة و هو رقيق لأخذت المال و لو كانا حرّين لأخذت الثلث فحجبها بحرّيته عن ثلثي المال فنصف حرّيته يحجبها عن نصف الثلثين و هو الثلث فيبقى لها الثلثان و لو كانت حرّة فيستحق بنصف حرّيتها نصفه و هو الثلث ثمانية من أربعة و عشرين و انما يمنع البنت من الزائد على نصف حصة الابن لأجل الابن ليصل اليه و هيهنا ليس كذلك (لأنا نقول) لا يكفى عدم المانع في وجود الحكم و هو استحقاق الوارث بل لا بد من السبب فعدم مانعية حرّية الابن عن استحقاق البنت للثلث لا يكفي في استحقاقها (لان) الأنوثة سبب لاستحقاق نصف ما يستحقه الابن فلو استحقت زيادة لخلا الحكم عن السبب.

قال قدس اللّه سره: و لو كان معهما أم زوجة (الى قوله) ذلك.

[1] أقول: إنما كملت بالنسبة إلى الزوجة و لم يكمل بالنسبة إلى الأقارب لأن الزوجة لا ترث الكلّ مع انفرادها بخلاف الأقارب (و لان) نصف الابن بمنزلة بنت و البنت الواحدة يحجبها من الربع الى الثمن و كذا نصف الابن و لعموم قوله تعالى فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ [1] و الولد موجود و وارث و لا اعتبار بكميّة ميراثه لا يقال هذا معارض بالأمّ في قوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ [2] لأنا نقول الفرق ان الأبوين يرد عليهما و على البنت بخلاف الزوجة و قوله (فيحجبانها عن نصف ذلك) اى نصف التفاوت (و اعلم) ان جميع الحرّية هنا بالنسبة الى‌


[1] النساء- 12

[2] النساء- 11

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست