responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 195

[السادس ابن و بنت نصفهما حرّ]

السادس ابن و بنت نصفهما حرّ فعلى جمع الحرّية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا و على تنزيل الأحوال لو كانا حرّين كان له الثلثان و لو كان وحده حرّا كان له المال، و لو كانا رقيقين أو كان رقّا لم يكن له شي‌ء فله المال في حال من الأربعة و ثلثاه في حال اخرى منها فله ربع ذلك ربع و سدس و للبنت نصف ذلك ثمن و نصف سدس و الباقي للأقارب (1)


كبنت فيكون المال بينهما نصفين و امّا على الخطاب فحرّية الابن كله يحجب البنت عن ثلثي المال فحرّية نصفه يحجبها عن نصف ذلك و هو الثلث فيكون لها الثلثان و له الثلث و على تنزيل الأحوال على تقدير حرّية الابن لها الثلث و على تقدير رقيته لها المال فلها مال و ثلث على تقديرين فلها نصفهما و هو ثلثان.

قال قدس اللّه سره: ابن و بنت (الى قوله) للأقارب.

[1] أقول: على تقدير جمع الحرّية يضم نصف حرّية البنت الى نصف حرّية الابن لان بنتين كابن فيحصل ثلاثة أرباع حرّية ابن فلهما ثلاثة أرباع المال أثلاثا و على عدم التكميل (يحتمل) النصف بينهما على ثلاثة للابن ثلثاه و للبنت ثلثه و على التنزيل الاحتمالات الممكنة لا تزيد على أربعة- ان يكونا رقيقين و ان يكونا حرّين- و ان يكون الابن وحده حرّا و البنت رقيقة و بالعكس فله في الاحتمالات الأربع مال و ثلثا مال فله ربعهما ربع و سدس و للبنت نصف ذلك و هو ثمن و نصف سدس و غلّط هنا بعض الناس و قال طردا لطريق الخطاب و الدعوى ان للبنت مالا و ثلثا فلها ربعها و هو ثلث و ردّ عليه المصنف بان تساوى الحرّية في الابن و البنت يستلزم كون البنت على النصف من الابن لقوله تعالى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [1] فالفريضة من أربعة و عشرين للابن عشرة و للبنت خمسة تبقى تسعة للأقارب و كذا على طريق الخطاب و الدعوى لو كان الابن حرّا و هي رقيقة لأخذ جميع المال و لو كانا حرّين لأخذ الثلثين فحرّيتهما (فحرّيتها- خ ل) حجبته عن ثلث المال فنصف حرّيتها تحجبه عن نصف الثلث فيبقى له خمسة أسداس المال و هي عشرون سهما من أربعة و عشرين سهما لكن نصفه رقيق فيعود إلى عشرة أسهم لأنه يستحق بنصف حرّيته نصف ما كان يستحقه بمجموع حرّيته و للبنت نصف ذلك.


[1] النساء- 12.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست