نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 195
[السادس ابن و
بنت نصفهما حرّ]
السادس
ابن و بنت نصفهما حرّ فعلى جمع الحرّية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا و على
تنزيل الأحوال لو كانا حرّين كان له الثلثان و لو كان وحده حرّا كان له المال، و
لو كانا رقيقين أو كان رقّا لم يكن له شيء فله المال في حال من الأربعة و ثلثاه
في حال اخرى منها فله ربع ذلك ربع و سدس و للبنت نصف ذلك ثمن و نصف سدس و الباقي
للأقارب (1)
كبنت فيكون المال بينهما نصفين و امّا على الخطاب فحرّية الابن كله يحجب البنت عن
ثلثي المال فحرّية نصفه يحجبها عن نصف ذلك و هو الثلث فيكون لها الثلثان و له
الثلث و على تنزيل الأحوال على تقدير حرّية الابن لها الثلث و على تقدير رقيته لها
المال فلها مال و ثلث على تقديرين فلها نصفهما و هو ثلثان.
قال قدس
اللّه سره: ابن و بنت (الى قوله) للأقارب.
[1] أقول: على تقدير
جمع الحرّية يضم نصف حرّية البنت الى نصف حرّية الابن لان بنتين كابن فيحصل ثلاثة
أرباع حرّية ابن فلهما ثلاثة أرباع المال أثلاثا و على عدم التكميل (يحتمل) النصف
بينهما على ثلاثة للابن ثلثاه و للبنت ثلثه و على التنزيل الاحتمالات الممكنة لا
تزيد على أربعة- ان يكونا رقيقين و ان يكونا حرّين- و ان يكون الابن وحده حرّا و
البنت رقيقة و بالعكس فله في الاحتمالات الأربع مال و ثلثا مال فله ربعهما ربع و
سدس و للبنت نصف ذلك و هو ثمن و نصف سدس و غلّط هنا بعض الناس و قال طردا لطريق
الخطاب و الدعوى ان للبنت مالا و ثلثا فلها ربعها و هو ثلث و ردّ عليه المصنف بان
تساوى الحرّية في الابن و البنت يستلزم كون البنت على النصف من الابن لقوله تعالى
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[1] فالفريضة من أربعة
و عشرين للابن عشرة و للبنت خمسة تبقى تسعة للأقارب و كذا على طريق الخطاب و
الدعوى لو كان الابن حرّا و هي رقيقة لأخذ جميع المال و لو كانا حرّين لأخذ
الثلثين فحرّيتهما (فحرّيتها- خ ل) حجبته عن ثلث المال فنصف حرّيتها تحجبه عن نصف
الثلث فيبقى له خمسة أسداس المال و هي عشرون سهما من أربعة و عشرين سهما لكن نصفه
رقيق فيعود إلى عشرة أسهم لأنه يستحق بنصف حرّيته نصف ما كان يستحقه بمجموع حرّيته
و للبنت نصف ذلك.