نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 197
و (على التنزيل) للام السدس في حالين و ربع سبعة أثمان في حال و
ثلاثة أرباع في حال فلها ربع ذلك، و للمرأة الثمن في ثلاثة أحوال و الربع في حال
فلها ربع ذلك، و للابن الباقي في حال و ثلثاه في حال فله ربعهما و للبنت ثلث
الباقي في حال و ثلاثة أرباع سبعة أثمان في حال فلها الربع. (1)
الزوجية و لم يجمع بالنسبة إلى الأم و حينئذ يدخل حجب البنت في حجب الابن كما لو
كانا حرّين فان الابن لو انفرد بالحرّية يحجبها من السدس و مع اجتماع البنت معه لا
يزيد الحجب فكذا هنا و تصح الفريضة من أربعة و عشرين للأم ستة و للزوجة ثلاثة و
للابن عشرة و للبنت خمسة.
قال قدس
اللّه سره: و على التنزيل (الى قوله) فلها الربع.
[1] أقول: في هذا
الفرض لم يجمع بين حرّيتهما بالنسبة إلى الزوجة لأنه لم يمنعها الزائد عن الثمن و
تصح هذه المسألة من ألفين و ثلاثمائة و أربعة لأن الكسور سدس و ثمن و ربع و ربع
ثمن و ثلث فتضرب مخرج ربع الثمن و هو اثنان و ثلاثون في ستة تبلغ مائة و اثنين و
تسعين ثم ذلك في أربعة (لأن) كلما تجمع لواحد من الورثة في الأحوال الأربعة تعطيه
ربعه فيبلغ سبعمائة و ثمانية و ستين- ثم في ثلاثة لأن بعد إخراج نصيب الامّ و
الزوجة حال حرّية الابن و البنت يقسّم ما بقي بينهما أثلاثا.
(أو نقول)
تضرب مخرج ربع الثمن و هو اثنان و ثلاثون في مخرج الثلث و هو ثلاثة يبلغ ستة و
تسعين ثم تضرب مخرج الثمن و هو ثمانية في مخرج السدس و هو ستة تبلغ ثمانية و
أربعين و بين ثمانية و أربعين و بين ستة و تسعين توافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في
الآخر يبلغ ما ذكرناه و هو الفان و ثلاثمائة و أربعة هو الأصل المال فتأخذ سدسيها
في حالين للام و هو حال حرّية الابن وحده و حال حرّيته مع البنت و هو سبعمائة و
ثمانية و ستون ثم تخرج من أصل المال ثمنها فتأخذ للامّ ربع ما يبقى بعد الثمن و هو
حال حرّية البنت خاصة و ثمن المال مأتان و ثمانية و ثمانون يبقى الفان و ستة عشر
يأخذ ربع ذلك لها و هو خمسمائة و أربعة ثم تأخذ ثلاثة أرباع المال، و هو حال رقية
الابن و البنت معا ألف و سبعمائة و ثمانية و عشرون ثم تجمع ما حصل لها في الأحوال
الأربعة و هو ثلاثة
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 197