نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 194
[الخامس ابن
حر و بنت نصفها حرّ]
الخامس
ابن حر و بنت نصفها حرّ للابن خمسة أسداس المال و للبنت سدسه في الخطاب و التنزيل
معا و على تقدير جمع الحرّية يلزم ان يكون له أربعة أخماس و لها الخمس (1)، و لو
كانت البنت حرّة و الابن نصفه حرّ فعلى جمع الحرّية المال بينهما نصفان و على
تقدير الخطاب يكون لها الثلثان و له الثلث و كذا على التنزيل. (2)
أسداس فإذا لم يكن الأول كله حرّا بل ثلثاه استحق بثلثي حرّيته ثلثي ما يستحقه بكل
حرّيته فله ثلثا خمسة أسداس و هو عشرة من ثمانية عشر و بهذا التقرير يمنع (من)
ثلثاه (حرّ) من ثلثه (حرّ) عن ثلثي النصف و هو الثلث- فلو كان (من) ثلثه (حرّ) كله
حرّا لاستحق التلتين فيستحق بثلثه ثلثهما و هو تسعان و هو أربعة من ثمانية عشر و
يبقى التسعان لذوي الأرحام فان لم يكن فلبيت المال.
قال قدس
اللّه سره: ابن حرّ (الى قوله) و لها الخمس.
[1] أقول: على الخطاب
حرّية البنت تمنع الابن عن ثلث التركة فحرّية نصفها تمنعه عن نصف الثلث و هو السدس
فاصل الفريضة ستة للابن أربعة بلا شك بقي اثنان يمنعه حرّيتها كلها عنهما فحرّية
نصفها يمنعه عن نصفهما و هو واحد فيكون له منهما واحد فيكون له خمسة من ستة و
للبنت واحد و على التنزيل لهما حالتان حال حرّيتهما له الثلثان و حال رقية البنت
فله كل المال فله منهما النصف فالأصل ستة فالمجموع عشرة فله خمسة و لها تارة اثنان
و تارة لا شيء لها فلها واحد و على تقدير جمع الحرّية تكون التركة بينهما أخماسا
لأنه ابن كامل و ربع ابن لان نصف البنت ربع ابن فاصل الفريضة خمسة للابن أربعة و
للبنت واحد.
قال قدس
اللّه سره: و لو كانت البنت (الى قوله) على التنزيل
[2] أقول: كلما كان
احد الورّاث المتشاركين حرّا كله كان سبب استحقاق جميع المال بسبب هذه النسبة
النسبية موجودا و منع من بعده من المراتب لانه لو كان الآخر رقا أو معدوما استحق
هذا المال دون من بعده من المراتب (إذا تقرر ذلك) فنقول نصف الابن
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 194