responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 194

[الخامس ابن حر و بنت نصفها حرّ]

الخامس ابن حر و بنت نصفها حرّ للابن خمسة أسداس المال و للبنت سدسه في الخطاب و التنزيل معا و على تقدير جمع الحرّية يلزم ان يكون له أربعة أخماس و لها الخمس (1)، و لو كانت البنت حرّة و الابن نصفه حرّ فعلى جمع الحرّية المال بينهما نصفان و على تقدير الخطاب يكون لها الثلثان و له الثلث و كذا على التنزيل. (2)


أسداس فإذا لم يكن الأول كله حرّا بل ثلثاه استحق بثلثي حرّيته ثلثي ما يستحقه بكل حرّيته فله ثلثا خمسة أسداس و هو عشرة من ثمانية عشر و بهذا التقرير يمنع (من) ثلثاه (حرّ) من ثلثه (حرّ) عن ثلثي النصف و هو الثلث- فلو كان (من) ثلثه (حرّ) كله حرّا لاستحق التلتين فيستحق بثلثه ثلثهما و هو تسعان و هو أربعة من ثمانية عشر و يبقى التسعان لذوي الأرحام فان لم يكن فلبيت المال.

قال قدس اللّه سره: ابن حرّ (الى قوله) و لها الخمس.

[1] أقول: على الخطاب حرّية البنت تمنع الابن عن ثلث التركة فحرّية نصفها تمنعه عن نصف الثلث و هو السدس فاصل الفريضة ستة للابن أربعة بلا شك بقي اثنان يمنعه حرّيتها كلها عنهما فحرّية نصفها يمنعه عن نصفهما و هو واحد فيكون له منهما واحد فيكون له خمسة من ستة و للبنت واحد و على التنزيل لهما حالتان حال حرّيتهما له الثلثان و حال رقية البنت فله كل المال فله منهما النصف فالأصل ستة فالمجموع عشرة فله خمسة و لها تارة اثنان و تارة لا شي‌ء لها فلها واحد و على تقدير جمع الحرّية تكون التركة بينهما أخماسا لأنه ابن كامل و ربع ابن لان نصف البنت ربع ابن فاصل الفريضة خمسة للابن أربعة و للبنت واحد.

قال قدس اللّه سره: و لو كانت البنت (الى قوله) على التنزيل

[2] أقول: كلما كان احد الورّاث المتشاركين حرّا كله كان سبب استحقاق جميع المال بسبب هذه النسبة النسبية موجودا و منع من بعده من المراتب لانه لو كان الآخر رقا أو معدوما استحق هذا المال دون من بعده من المراتب (إذا تقرر ذلك) فنقول نصف الابن‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست