responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 167

و ليس له ان يقطع من فخذ غيره، و لو وجد طعام الغير فان كان صاحبه مضطرا فهو اولى و لو كان يخاف الاضطرار فالمضطر أولى فان لم يكن معه ثمن وجب على المالك بذله فان منعه غصبه فان دفعه جاز له قتل المالك في الدفع (قيل) و لا يجب عليه دفع العوض لوجوب بذله على مالكه، و لو كان الثمن موجودا لم يجز قهر مالكه عليه إذا طلب ثمن مثله بل يجب دفعه و لو طلب زيادة (قيل) لا يجب بذلها، و الأقرب الوجوب إذ القدرة رافعة للضرورة (1)،


عندنا انه لا يفعل ذلك لأنه إنما يأكله خوفا على نفسه و في القطع منه خوف على نفسه فلا يزال الخوف بالخوف و فرق بينها و بين الآكلة بان قطعها قطع سراية و في قطعه للأكل إحداث سراية (و الجواب) ان الهلاك هنا مقطوع به إذا غلب السلامة و عند قطع شي‌ء من لحمه يظن مع غلبة السلامة فإذا غلب السلامة فهو اولى بالجواز من قطع سراية الآكلة.

قال قدس اللّه سره: و لو وجد طعام الغير (الى قوله) للضرورة.

[1] أقول: إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير بمعنى انه ان لم يستعمله تلف و كان المالك مستغنيا عنه فالكلام هنا في ثلاث مسائل (ألف) انه هل يجب على المالك دفعه أم لا قال الشيخ في الخلاف و ابن إدريس لا- لأصالة براءة الذمة و قال في المبسوط يجب على المالك دفعه إليه لأنه بمنعه معيّن على قتل المسلم و كلما يعان به على قتل المسلم حرام يجب دفعه فمنعه حرام يجب دفعه (امّا الصغرى) فظاهرة لأنها التقدير (و اما الكبرى) فلقوله عليه السّلام من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللّه [1] قال والدي في المختلف و هو أقوى عندي لما فيه من حفظ نفس الغير مع القدرة عليه و انتفاء الضرر و هو الصحيح عندي لأنه تعاون على البرّ فكان واجبا (اما الأولى) فظاهرة (و اما الثانية) فللاية (ب) هل يجب عليه عوض للمالك فنقول اما ان يكون المضطر معسرا عنه أو موسرا به (فان كان الأول) و هو المفروض هنا قيل لا يجب نقله المصنف و شيخنا أبو القاسم بن سعيد لوجوبه على المالك و لا عوض على فعل الواجب و الحق الوجوب‌


[1] ئل ب 2 خبر 4 من أبواب القصاص في النفس و فيه من أعان على مؤمن و بطريق آخر على قتل مؤمن.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست