نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 166
و الكافر الأصلي و المرأة الحربية و الصبي الحربي و الزاني المحصن
لكن المرتد و الكافر الأصلي أولى من المرأة و الصبي و الزاني و لو اضطر إلى الذمي
و المعاهد فإشكال (1) و لا يحل العبد و لا الولد و لو لم يجد سوى نفسه قيل جاز ان
يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ و فيه إشكال ينشأ (من) انه دفع الضرر بمثله بخلاف
قطع الآكلة لأنه قطع سراية و هنا احداث لها (2)
و جوزه ابن البراج (احتج) الشيخ بما رواه عمر بن أذينة في الحسن عن الصادق عليه
السلام انه لما سئل عن الدواء به قال لا و لا جرعة و قال ان اللّه عز و جل لم لم
يجعل في شيء مما حرّم دواء[1] و في الصحيح عن
الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن دواء عجن بالخمر فقال لا و اللّه ما
أحب ان انظر اليه فكيف أتداوى به بمنزلة شحم الخنزير و لحم الخنزير الحديث و أجاب
المصنف بالحمل على طلب استدامة الصحة لا طلب زوال المرض و المباح في الثاني لا
الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو اضطر إلى الذمي و المعاهد فإشكال.
[1] أقول: (يحتمل) ان
لا يقتل أحدهما لعصمة دمهما و يحتمل القتل لان حفظ المسلم اولى من حفظ الكافر
(فيحتمل) تساويهما لان كلا منهما كافر فيتخير و الاولى المعاهد لأن الذمي تقريره
واجب و المعاهد تبرع و لأن الذمي مقرّ على دينه بخلاف المعاهد.
قال قدس
اللّه سره: و لو لم يجد سوى نفسه (الى قوله) احداث لها.
[2] أقول: الأقوى
الجواز و هو قول بعض الأصحاب و قال الشيخ في المبسوط ليس له ان يأكل من نفسه شيئا
و نقل جوازه عن قوم فقال فيه و ان لم يجد المضطر شيئا بحال قال قوم بأنه يقطع من
بدنه من المواضع اللحمة كالفخذ و نحوها و يأكله خوفا على نفسه لانه لا يمتنع إتلاف
البعض لاستبقاء الكل كما لو كان به آكلة أو خبيثة فيقطعها قال و الصحيح