نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 168
و لو اشتراه بأزيد من الثمن كراهة لإراقة الدم قيل لا يجب الّا ثمن
المثل (1)، و لو وجد ميتة و طعام الغير فان بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم
تحل الميتة (2)، و لو كان صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويا على دفعه أكل
الميتة، و لو تمكن المضطر من دفع صاحب الطعام لضعفه قيل اكله و ضمنه و لا تحلّ له
الميتة، و كذا لو وجد المحرم الصيد و الميتة قيل أكل الميتة ان لم يقدر على
الفداء، اما لو وجد لحم الصيد كان اولى من الميتة لأن تحريمه خاص و يحل له الشبع
حينئذ. (3)
لعصمة مال الغير و فيه جمع بين الحقوق (ج) ان يكون موسرا بالثمن و هذا هو القسم
الثاني من التقسيم الى المعسر و الموسر فهنا يجب دفعه إليه إجماعا و انما الخلاف
إذا طلب زيادة على القيمة السوقية هل يجب دفعها اليه أو لا قال في المبسوط لا و
قال المصنف نعم و هو الحق (لأن) مع وجود القدرة على المطلوب لا ضرورة إليه فلا
يباح قهره عليه و لقوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا
أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ
تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ[1].
قال قدس
اللّه سره: سره و لو اشتراه بأزيد (إلى قوله) ثمن المثل.
[1] أقول: قوله قيل
لا يجب الى آخره هذا القول حكاه الشيخ في المبسوط عن قوم و قال هو الأقوى عندي و
ليس بجيّد و الحق خلافه.
قال قدس
اللّه سره: و لو وجد (الى قوله) الميتة.
[2] أقول: قوله (قيل)
قوله (الى آخره) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه القائل بهذا القول و الأصح
عندي المنع مع منع المالك و يجوز له أكل الميتة.
قال قدس
اللّه سره: و كذا لو وجد المحرم (الى قوله) حينئذ.
[3] أقول: قال الشيخ
في النهاية إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة و الصيد أكل الصيد و فداه و لا يأكل
الميتة و ان لم يتمكن من الفداء جاز له ان يأكل الميتة و أطلق و قال في المبسوط
إذا وجد المضطر ميتة و صيدا حيّا و هو محرم فعندنا يأكل الميتة لأنه إذا ذبح الصيد
كان حكمه حكم الميتة و ان وجد مذبوحا أكل الصيد و فداه و لا يأكل الميتة و كذا قال
في الخلاف و هو