responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 168

و لو اشتراه بأزيد من الثمن كراهة لإراقة الدم قيل لا يجب الّا ثمن المثل (1)، و لو وجد ميتة و طعام الغير فان بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم تحل الميتة (2)، و لو كان صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويا على دفعه أكل الميتة، و لو تمكن المضطر من دفع صاحب الطعام لضعفه قيل اكله و ضمنه و لا تحلّ له الميتة، و كذا لو وجد المحرم الصيد و الميتة قيل أكل الميتة ان لم يقدر على الفداء، اما لو وجد لحم الصيد كان اولى من الميتة لأن تحريمه خاص و يحل له الشبع حينئذ. (3)


لعصمة مال الغير و فيه جمع بين الحقوق (ج) ان يكون موسرا بالثمن و هذا هو القسم الثاني من التقسيم الى المعسر و الموسر فهنا يجب دفعه إليه إجماعا و انما الخلاف إذا طلب زيادة على القيمة السوقية هل يجب دفعها اليه أو لا قال في المبسوط لا و قال المصنف نعم و هو الحق (لأن) مع وجود القدرة على المطلوب لا ضرورة إليه فلا يباح قهره عليه و لقوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [1].

قال قدس اللّه سره: سره و لو اشتراه بأزيد (إلى قوله) ثمن المثل.

[1] أقول: قوله قيل لا يجب الى آخره هذا القول حكاه الشيخ في المبسوط عن قوم و قال هو الأقوى عندي و ليس بجيّد و الحق خلافه.

قال قدس اللّه سره: و لو وجد (الى قوله) الميتة.

[2] أقول: قوله (قيل) قوله (الى آخره) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه القائل بهذا القول و الأصح عندي المنع مع منع المالك و يجوز له أكل الميتة.

قال قدس اللّه سره: و كذا لو وجد المحرم (الى قوله) حينئذ.

[3] أقول: قال الشيخ في النهاية إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة و الصيد أكل الصيد و فداه و لا يأكل الميتة و ان لم يتمكن من الفداء جاز له ان يأكل الميتة و أطلق و قال في المبسوط إذا وجد المضطر ميتة و صيدا حيّا و هو محرم فعندنا يأكل الميتة لأنه إذا ذبح الصيد كان حكمه حكم الميتة و ان وجد مذبوحا أكل الصيد و فداه و لا يأكل الميتة و كذا قال في الخلاف و هو‌


[1] البقرة 187

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست