responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 165

[المطلب الثالث في جنس المستباح]

المطلب الثالث في جنس المستباح كل ما لا يؤدى الى قتل معصوم حل كالخمر لازالة العطش و قيل يحرم (1)، و اما التداوي به فحرام ما لم يخف التلف و يعلم بالعادة الصلاح ففيه حينئذ إشكال (2) و كذا باقي المسكرات، و كل ما مازجها كالترياق و شبهه أكلا و شربا و يجوز عند الضرورة ان يتداوى به للعين، و لو اضطر الى خمر و بول تناول البول، و لو وجد المضطر ميتة ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل أكل ما يؤكل لحمه و لو وجد ميتة ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه حيّا ذبح ما لا يؤكل لحمه فهو اولى من الميتة، و كذا مذبوح الكافر اولى من الميتة و لو لم يجد إلّا الآدمي ميتا تناول منه و لو كان حيا محقون الدم لم يحل و لو كان مباح الدم جاز قتله و التناول و ان كان حيّا و لا فرق بين المرتد


المطلب الثالث في جنس المستباح قال قدس اللّه سره: كل ما لا يؤدى (الى قوله) يحرم.

[1] أقول: قال الشيخ في النهاية بالجواز و ابن البراج و ابن إدريس و هو اختيار المصنف و قال في المبسوط بالتحريم و الأصح الأول ان كان مضطر أو قد تقدم تفسيره لإباحة الميتة و الدم المسفوح و لحم الخنزير للمضطر لقوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [1] فيباح بالاضطرار كلما حرم تناوله لان تحريمها أفحش إجماعا و اباحته تستلزم اباحة الا دون (لانه) من باب التنبيه بإباحة (بالوجه- خ ل) الا على و الافحش على إباحة الأدنى كدلالة اباحة الضرب على إباحة التأفيف (و لما رواه) محمد بن عبد اللّه عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام لم حرّم اللّه الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير فقال (الى قوله) ثم اباحه للمضطر فأحله اللّه لهم و أباحهم تفضلا منهم عليهم لمصلحتهم الحديث [2] و لما رواه عن عمار بن موسى عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل عن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته [3] (احتج) المانع بان تحريم الخمر معلوم بنص القرآن و الإجماع و إباحتها في موضع يحتاج الى دليل و لم يثبت (و الجواب) ان الدليل قائم بالآية المتقدمة.

قال قدس اللّه سره: و اما التداوي (إلى قوله) إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) اختلاف الأصحاب فمنع منه الشيخ في النهاية و ابن إدريس‌


[1] البقرة 88

[2] ئل ب 1 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة

[3] ئل ب 36 خبر 1 من أبواب الأشربة المحرمة

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست