نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 164
و هل يترخص العاصي بسفره كالآبق و الظالم و طالب الصيد لهو أو بطرا
اشكال (1) و كل مضطر يباح له جميع المحرمات المزيلة لتلك الضرورة و لا يختص نوعا
منها الّا ما سنذكره (و هل) للمضطر التزوّد من الميتة الأقرب ذلك (2) فان لقيه
مضطر آخر لم يجز له بيعها عليه إذ لا ضرورة في البيع و يجب دفعها اليه بغير عوض
إذا لم يكن هو مضطرا في الحال.
[المطلب الثاني في قدر
المستباح]
المطلب
الثاني في قدر المستباح و هو ما يسدّ الرمق و التجاوز حرام سواء بلغ الشبع أولا و
لو اضطر الى الشبع للالتحاق بالرفقة وجب و لو كان يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة
تعيّن سدّ الرمق و حرم الشبع و يجب التناول للحفظ فلو طلب التنزه و هو يخاف التلف
لم يجز و إذا جاز وجب حفظا للنفس.
فيمن خرج على امام عادل و الخطاب الشرعي يحمل على حقيقته، و العادي بمعنى الذي
يعدو شبعه فلانه لا ضرورة له فيها و الآية إنما وردت في المضطر و ما ذكره الشيخ في
الرواية فملحق بحكم ما فسره المصنف في الرواية.
قال قدس
اللّه سره: و هل يترخص (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ من
اتحاد العلة المقتضية لعدم ترخص العادي و الباغي فيهما و في العاصي بسفره و هي
العصيان بالسفر و اتحاد العلة يقتضي الاتحاد في الحكم و من عموم قوله تعالى
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ[1] و العاصي
بسفره ليس أحدهما لخروجهما عن التفسير الذي فسروه على اختلاف تفسيرهم (و اعلم) ان
ابن الجنيد منع من ترخص العادي بسفره.
قال قدس
اللّه سره: و هل للمضطر (الى قوله) ذلك.
[2] أقول: وجه القرب
وجود المقتضى لجواز الأكل و هو خوف الهلاك بالترك فيجوز الحمل لاتحاد العلة
المنصوصة بالقرآن و لإباحة ما يتوقف عليه المباح (و يحتمل) العدم لانه الآن قد دفع
الضرورة فلا يترخص و لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة و الأقرب الجواز لقوله تعالى وَ
لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[2] و لوجوب
حفظ النفس و لا يتم الّا به