responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 164

و هل يترخص العاصي بسفره كالآبق و الظالم و طالب الصيد لهو أو بطرا اشكال (1) و كل مضطر يباح له جميع المحرمات المزيلة لتلك الضرورة و لا يختص نوعا منها الّا ما سنذكره (و هل) للمضطر التزوّد من الميتة الأقرب ذلك (2) فان لقيه مضطر آخر لم يجز له بيعها عليه إذ لا ضرورة في البيع و يجب دفعها اليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرا في الحال.

[المطلب الثاني في قدر المستباح]

المطلب الثاني في قدر المستباح و هو ما يسدّ الرمق و التجاوز حرام سواء بلغ الشبع أولا و لو اضطر الى الشبع للالتحاق بالرفقة وجب و لو كان يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة تعيّن سدّ الرمق و حرم الشبع و يجب التناول للحفظ فلو طلب التنزه و هو يخاف التلف لم يجز و إذا جاز وجب حفظا للنفس.


فيمن خرج على امام عادل و الخطاب الشرعي يحمل على حقيقته، و العادي بمعنى الذي يعدو شبعه فلانه لا ضرورة له فيها و الآية إنما وردت في المضطر و ما ذكره الشيخ في الرواية فملحق بحكم ما فسره المصنف في الرواية.

قال قدس اللّه سره: و هل يترخص (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ من اتحاد العلة المقتضية لعدم ترخص العادي و الباغي فيهما و في العاصي بسفره و هي العصيان بالسفر و اتحاد العلة يقتضي الاتحاد في الحكم و من عموم قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ [1] و العاصي بسفره ليس أحدهما لخروجهما عن التفسير الذي فسروه على اختلاف تفسيرهم (و اعلم) ان ابن الجنيد منع من ترخص العادي بسفره.

قال قدس اللّه سره: و هل للمضطر (الى قوله) ذلك.

[2] أقول: وجه القرب وجود المقتضى لجواز الأكل و هو خوف الهلاك بالترك فيجوز الحمل لاتحاد العلة المنصوصة بالقرآن و لإباحة ما يتوقف عليه المباح (و يحتمل) العدم لانه الآن قد دفع الضرورة فلا يترخص و لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة و الأقرب الجواز لقوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [2] و لوجوب حفظ النفس و لا يتم الّا به‌


[1] البقرة 168

[2] البقرة 191

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست