responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 156

الاحكام الّا في اعتقاد اباحته و اباحة بيعه فإنه لا يقتل معتقده، و العصير إذا غلا حرام نجس سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار و لا يحل حتى يذهب ثلثاه أو يصير خلا، و كذا الخمر يطهر بانقلابه من نفسه أو بعلاج ما لم يمازجه نجس، و لا فرق بين ان يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا و ان كان العلاج مكروها

[ (الخامس) كل ما لاقاه]

(الخامس) كل ما لاقاه نجس و كان أحدهما رطبا فإنه يحرم قبل غسله ان قبل التطهير و الّا حرم مطلقا.

و لو وقعت النجاسة في جامد كالدبس و السمن و العسل مع جمادها و عدم سريان النجاسة في أجزائها ألقيت النجاسة و ما يكتنفها و حل الباقي، و لو كان مائعا نجس و جاز الاستصباح به ان كان دهنا تحت السماء لا تحت الظلال، و الأقرب أنه تعبد لا لنجاسة دخانه فان دخان الأعيان النجسة طاهر (1)،


رسول اللّه (ص) الخمر من خمسة العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و البتع من العسل و المرز من الشعير و النبيذ من التمر [1] و لان الخمر انما سمى خمرا لمخامرة العقل السكر و المعنى موجود في هذه الأشياء (لا يقال) إطلاق الخمر عليها مجاز (لأنه) أولى من الاشتراك (قلنا) النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم سوى بينهما في هذه التسمية و يمنع الاشتراك بل هو للقدر المشترك سلمنا لكن لا نسلم مرجوحيته بالنسبة إلى المجاز و قد تقرر في الأصول (سلمنا) لكن أقرب المجازات المساواة في جميع الاحكام (و اما الثانية) فمعلومة من دين النبي (ص) بالضرورة‌

قال قدس اللّه سره: و لو وقعت النجاسة (إلى قوله) طاهر.

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) هل يجوز الاستصباح به تحت الظلال مطلقا أم لا فقال الشيخان و ابن البراج لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال و جوّز ابن الجنيد الاستصباح به مطلقا (و قيل) هو مكروه و قواه الشيخ في المبسوط و هو الأقوى عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال اما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و اما الزيت فيستصبح به و قال في بيع ذلك الزيت يبيعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به [2] و لم يفصّل و في الصحيح‌


[1] ئل ب 1 خبر 1 من أبواب الأشربة المحرمة

[2] ئل ب 42 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست