نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 156
الاحكام الّا في اعتقاد اباحته و اباحة بيعه فإنه لا يقتل معتقده،
و العصير إذا غلا حرام نجس سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار و لا يحل حتى يذهب
ثلثاه أو يصير خلا، و كذا الخمر يطهر بانقلابه من نفسه أو بعلاج ما لم يمازجه نجس،
و لا فرق بين ان يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا و ان كان العلاج مكروها
[ (الخامس) كل ما لاقاه]
(الخامس)
كل ما لاقاه نجس و كان أحدهما رطبا فإنه يحرم قبل غسله ان قبل التطهير و الّا حرم
مطلقا.
و لو وقعت
النجاسة في جامد كالدبس و السمن و العسل مع جمادها و عدم سريان النجاسة في أجزائها
ألقيت النجاسة و ما يكتنفها و حل الباقي، و لو كان مائعا نجس و جاز الاستصباح به
ان كان دهنا تحت السماء لا تحت الظلال، و الأقرب أنه تعبد لا لنجاسة دخانه فان
دخان الأعيان النجسة طاهر (1)،
رسول اللّه (ص) الخمر من خمسة العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و البتع من
العسل و المرز من الشعير و النبيذ من التمر[1] و لان الخمر انما
سمى خمرا لمخامرة العقل السكر و المعنى موجود في هذه الأشياء (لا يقال) إطلاق
الخمر عليها مجاز (لأنه) أولى من الاشتراك (قلنا) النبي صلى اللّه عليه و آله و
سلم سوى بينهما في هذه التسمية و يمنع الاشتراك بل هو للقدر المشترك سلمنا لكن لا
نسلم مرجوحيته بالنسبة إلى المجاز و قد تقرر في الأصول (سلمنا) لكن أقرب المجازات
المساواة في جميع الاحكام (و اما الثانية) فمعلومة من دين النبي (ص) بالضرورة
قال قدس
اللّه سره: و لو وقعت النجاسة (إلى قوله) طاهر.
[1] أقول: هنا
مسألتان (ألف) هل يجوز الاستصباح به تحت الظلال مطلقا أم لا فقال الشيخان و ابن
البراج لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال و جوّز ابن الجنيد الاستصباح به مطلقا (و
قيل) هو مكروه و قواه الشيخ في المبسوط و هو الأقوى عندي لما رواه الشيخ في الصحيح
عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل
فقال اما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و اما الزيت فيستصبح به و قال في
بيع ذلك الزيت يبيعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به[2] و لم يفصّل
و في الصحيح