نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 155
و لو وقع قليل من الدم النجس في قدر يغلى على النار وجب غسل اللحم
و التوابل و أكل و المرق نجس على رأى (1)
[ (الرابع) الخمر]
(الرابع)
الخمر و سائر المسكرات المائعة نجسة على أصح القولين (2) سواء كان نبيذا أو بتعا
أو فضيخا أو نقيعا أو مزرا و الفقاع كالخمر بالإجماع في جميع
المطلب
الخامس في المائعات قال قدس اللّه سره: و لو وقع قليل من الدم (الى قوله) على رأى.
[1] أقول: قال الشيخ
ان كان الدم قليلا ثم غلا جاز أكل ما فيها لان النار يحيل الدم و ان كان كثيرا لم
يجز أكل ما وقع فيه فاعتبر الشيخ قلة الدم و الغليان و عدم ظهوره- و قال الشيخ
المفيد رحمه اللّه يجوز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم و تفرقها بالنار فان لم يزل
عين الدم فيها حرم ما خالطه الدم و حل ما أمكن غسله بالماء و لو لم يعتبر القلة و
قال أبو الصلاح الأحوط عندي انه لا يؤكل شيء من ذلك قليلا كان الدم أو كثيرا و
المختار عند المصنف و عندي نجاسة المرق و تحريمه و جواز أكل اللحم و التوابل[1] بعد غسلها
لان ذلك يطهر بالغسل و هو اختيار ابن إدريس أما نجاسة المرق فلانه ماء قليل أو
مضاف ينجس فلا يطهر بالغليان و اما اللحم و التوابل فقابل للطهارة بالغسل و لا
يطهر بدونه كسائر الأعيان التي هي كذلك احتج الشيخ بما رواه سعيد الأعرج عن الصادق
عليه السلام قال سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أ يؤكل قال نعم
فان النار يأكل الدم[2] (و الجواب) بالمنع من صحة السند قال والدي
في المختلف سعيد الأعرج لا اعرف حاله فلا حجة في روايته لجهالة عدالته التي هي
شرط.
قال قدس
اللّه سره: الخمر و سائر المسكرات المائعة نجسة على أصح القولين.
[2] أقول: لا خلاف
عندنا في نجاسة الخمر و ما ذكره على بن بابويه رواية ضعيف سندها معارضة بالقرآن و
الإجماع و النص المتواتر و من ظن ان فيه خلافا لم يحقق شرائط انعقاد الإجماع و
انما الخلاف في غيره مثل المزر و البتع و غير ذلك، و الحقّ النجاسة لأنها خمر و كل
خمر نجس فهذه نجسة (أما الأولى) فلما روى عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللّه
(ع) قال قال
[1]
التوابل هي الكباب و ما شابهها و التابل بالكسر و التابل بالفتح واحد توابل القدر
(مجمع البحرين)