نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 154
[ (الخامس)
السموم القاتلة]
(الخامس)
السموم القاتلة قليلها و كثيرها و لا بأس باليسير مما لا يقتل قليله كالأفيون و
السقمونيا و شحم الحنظل و الشوكران إذا مزج بغيره من الحوائج و لا يجوز الإكثار
منها كالمثقال و بالجملة ما يخاف معه الضرر.
[المطلب الخامس المائعات]
المطلب
الخامس المائعات و يحرم منها خمسة
[ (الأول) لبن ما يحرم
أكله]
(الأول)
لبن ما يحرم أكله كالذئبة و اللبوة و الهرة و المرأة إلا للصبي و يكره لبن مكروه
اللحم كالأتن مائعه و جامده
[ (الثاني) البول]
(الثاني)
البول سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه سواء كان الحيوان نجسا كالكلب و الخنزير
أو طاهرا كالذئب و القرد أو طاهرا كبول ما يؤكل لحمه للاستخباث نعم يجوز الاستشفاء
بشرب بول الإبل و شبهه
[ (الثالث) الدم المسفوح]
(الثالث)
الدم المسفوح حرام نجس و ان كان الحيوان مأكول اللحم و كذا ما ليس بمسفوح من
الحيوان المحرم كدم الضفادع و القراد و ان لم يكن نجسا لاستخباثه (اما) ما لا
يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في اللحم (فإنه) طاهر حلال.
حرم عليكم[1] و روى عنه عليه السلام لا شفاء في محرّم[2] و لأنه في
الأصل حرام و الأصل البقاء (و الجواب) بمنع تحريمه حال الضرورة و المراد ما دام
محرّما و أصل البقاء معمول عليه ما لم ينقل عليه دليل و هو ثابت و الضابط قول
العارف و انما قال المصنف و لو اضطر إليه للتداوي احترازا من دفع الهلاك فان دفع
الهلاك لا خلاف في جوازه و لا اشكال و هو معلوم من قوله (فمن اضطر) لأن الميتة و
الدم أفحش و الهلاك يبيحهما فهذا اولى فهو من باب التنبيه.[1]
سنن ابى داود ج 4 باب في الأدوية المكروهة مسندا قال قال رسول اللّه صلى اللّه
عليه و آله و سلم ان اللّه انزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء فتداووا و لا
تداووا بحرام و اما مضمون المذكور في المتن فراجع ب 20- 21 من أبواب الأشربة
المحرمة من ئل
[2] سنن
ابى داود ج 4 باب في الأدوية المكروهة مسندا قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و
آله و سلم ان اللّه انزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء فتداووا و لا تداووا
بحرام و اما مضمون المذكور في المتن فراجع ب 20- 21 من أبواب الأشربة المحرمة من
ئل
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 154