responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 133

اما الحشرات كالفار و الضب و ابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها (1)، اما السمك فذكاته إخراجه من الماء حيا و ذكاة الجراد أخذه حيا، و ذكاة الجنين ذكاة امه ان تمت خلقته بأن أشعر أو أو بر و خرج ميتا و ان لم تتم خلقته فهو حرام، و لو خرج حيا فلا بد من تذكيته (قيل) و لو خرج حيا و عاش بقدر ما لا يتسع الزمان لتذكيته حل و ان عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح حرم سواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها. (2)


كالدباغة (و لانه) لو توقف لزم الإغراء بالجهل إذ إطلاق الحقيقة و ارادة المجاز من غير قرينة إغراء بالجهل و لزم تأخير البيان عن وقت السؤال أو الحاجة و كلاهما محذور و للأصل (و لانه) كلما جاز استعمال جلد السنجاب و الصلاة فيه من غير دباغ جاز في كل ما لا يؤكل لحمه و تقع الذكاة عليه و المقدم ثابت لما رواه على بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال لا تصلّ فيها الّا فيما كان ذكيا قال قلت أو ليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابّة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب [1] فقد حكم بمقدمتين (ألف) تسويغ الصلاة في السنجاب الذكي (ب) ان التذكية ما يذكى بالحديد فلا يقف على غيره و الّا لخرج عن كونه علة للتسويغ و للزم تأخير البيان عن وقت السؤال أو وقت الحاجة (و اما الملازمة) فللإجماع المركب فإنه كل من قال باشتراطها في السنجاب قال به في غيرها و من لم يشترطها في غيرها لم يشترطها في السنجاب فالقول الثالث باطل إجماعا (احتج) الشيخ بالإجماع على جواز استعماله بعد الدباغ و لا دليل قبله و الجواب قد بينا الدليل.

قال قدس اللّه سره: اما الحشرات (الى قوله) فيها.

[1] أقول: وجه القرب انه لم يرد عليه نص و الذكاة تابعة للعلم بالنص على جوازها لأنها من الأسباب الشرعية و قيل يقع و هو شاذّ لا اعتبار به.

قال قدس اللّه سره: و ذكاة الجنين (الى قوله) و غيرها.

[2] أقول: هذا الحكم مستفاد من الخبر المنقول عن النبي صلى اللّه عليه و آله رواه أبو سعيد الخدري قال سألنا النبي صلى اللّه عليه و آله فقلنا يا رسول اللّه انا نذبح الشاة و البقرة و الناقة و في بطنها الجنين أ نلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه [2] فروى قراءة ذكاة الثاني‌


[1] ئل ب 3 خبر 3 من أبواب لباس المصلى

[2] سنن ابى داود ج 3 باب ما جاء في ذكاة الجنين و فيه فنجد في بطنها الجنين

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست