نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 133
اما الحشرات كالفار و الضب و ابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذكية
فيها (1)، اما السمك فذكاته إخراجه من الماء حيا و ذكاة الجراد أخذه حيا، و ذكاة
الجنين ذكاة امه ان تمت خلقته بأن أشعر أو أو بر و خرج ميتا و ان لم تتم خلقته فهو
حرام، و لو خرج حيا فلا بد من تذكيته (قيل) و لو خرج حيا و عاش بقدر ما لا يتسع
الزمان لتذكيته حل و ان عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح حرم سواء تعذر
ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها. (2)
كالدباغة (و لانه) لو توقف لزم الإغراء بالجهل إذ إطلاق الحقيقة و ارادة المجاز من
غير قرينة إغراء بالجهل و لزم تأخير البيان عن وقت السؤال أو الحاجة و كلاهما
محذور و للأصل (و لانه) كلما جاز استعمال جلد السنجاب و الصلاة فيه من غير دباغ
جاز في كل ما لا يؤكل لحمه و تقع الذكاة عليه و المقدم ثابت لما رواه على بن حمزة
قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال لا تصلّ
فيها الّا فيما كان ذكيا قال قلت أو ليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان
مما يؤكل لحمه فقلت و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه
دابّة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم
إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب[1] فقد حكم بمقدمتين
(ألف) تسويغ الصلاة في السنجاب الذكي (ب) ان التذكية ما يذكى بالحديد فلا يقف على
غيره و الّا لخرج عن كونه علة للتسويغ و للزم تأخير البيان عن وقت السؤال أو وقت
الحاجة (و اما الملازمة) فللإجماع المركب فإنه كل من قال باشتراطها في السنجاب قال
به في غيرها و من لم يشترطها في غيرها لم يشترطها في السنجاب فالقول الثالث باطل
إجماعا (احتج) الشيخ بالإجماع على جواز استعماله بعد الدباغ و لا دليل قبله و
الجواب قد بينا الدليل.
قال قدس
اللّه سره: اما الحشرات (الى قوله) فيها.
[1] أقول: وجه القرب
انه لم يرد عليه نص و الذكاة تابعة للعلم بالنص على جوازها لأنها من الأسباب
الشرعية و قيل يقع و هو شاذّ لا اعتبار به.
قال قدس
اللّه سره: و ذكاة الجنين (الى قوله) و غيرها.
[2] أقول: هذا الحكم
مستفاد من الخبر المنقول عن النبي صلى اللّه عليه و آله رواه أبو سعيد الخدري قال
سألنا النبي صلى اللّه عليه و آله فقلنا يا رسول اللّه انا نذبح الشاة و البقرة و
الناقة و في بطنها الجنين أ نلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة
أمه[2] فروى قراءة ذكاة الثاني