responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 134

المطلب الثالث في الآلَة و لا يصحّ التذكية إلّا بالحديد فان تعذر و خيف فوت الذبيحة جاز لكل ما يفري


بالرفع و عليه عمل المصنف و هو المشهور بين الأصحاب فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكاة لنفسه بل ذكاة أمه تبيحه و ذلك بشرطين (ألف) ان يتم خلقته و هو إجماع و يظهر بان يشعر أو يؤبر فان لم يتم خلقه فهو حرام باتفاق الكل (ب) فيه أقوال (الأول) ان يخرج ميتا (الثاني) أحد الأمرين اما خروجه ميّتا أو حيّا زمانا لا يتسع لفعل تذكية نفسها لا باعتبار آلة و الأول هو اختيار الشيخ في الخلاف و الثاني اختياره في المبسوط في كتاب الأطعمة و الأشربة فإنه قال ان خرج ميّتا فهو حلال ان كان أشعر أو أوبر عندنا و ان لم يكن كذلك فلا يجوز اكله و لم يفصّل المخالف و ان خرج حيا ينظر فان عاش قدر ان يتسع الزمان لذبحه فهو حرام سواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها (فعلى الأول) لو خرج حيا فلا بدّ من تذكيته فان لم يذكّه لم يحل اكله و هذا هو اختيار ابن الجنيد و المرتضى (الثالث) قال المفيد جنين الحيوان حلال إذا أشعر أو أوبر و ذكاته ذكاة امه و لا يجوز اكله قبل ان يشعر أو يؤبر مع الاختيار و قال ابن ابى عقيل ذكاته ذكاة امه ان كان تاما و الّا كان حراما و هو قول الصدوق لكنه قال و روى انه إذا أشعر أو أو بر فذكاته ذكاة امه- و شرط الشيخ في النهاية و ابن- حمزة و سلار و ابن إدريس في إباحته بذكاة امه ان يشعر أو يؤبر و ان لا يلجه الروح و لا يحلّ ان اختل أحدهما بذكاة أمه بل ان كان تاما و أدرك ذكاته حل بها و الأقوى عندي اختيار المصنف (لنا) قوله تعالى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ [1] روى ابن عباس و غيره أنها الأجنة و ما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الحوار [2] تذكى أمه أ يؤكل بذكاتها فقال ان كان تاما و نبت عليه شعر فكل [3].


[1] المائدة 2

[2] الحوار بضم المهملة- ولد الناقة (مجمع)

[3] ئل ب 18 خبر 1 من أبواب الذبائح

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست