نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 132
، و تطهر جلودها بالتذكية، و في اشتراط الدبغ قولان (1).
بعضهم تقع الذكاة عليها و هو الأقرب عند المصنف و الأشبه عند شيخنا ابى القاسم بن
سعيد و الأقوى عندي (و احتج) بعضهم عليه بما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن
جلود السباع ينتفع بها فقال إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميتة فلا[1] فنقول قد
بين هنا مقدمتين إحداهما أن جلود السباع يجوز الانتفاع بها إذا رمى و سمى و أصاب و
ما في معناه كقتل الكلب و الآلة و التذكية و الثانية ان الميتة لا يجوز الانتفاع
بجلودها.
و (معنا)
قاعدة مقررة إجماعية و هي ان كلما لا تقع عليه الذكاة فإنه يكون بالذبح أو قتل
الكلب أو السهم ميتة (فنقول) يجوز الانتفاع بجلود السباع بالتذكية و لا شيء مما
لا يقع عليه الذكاة يجوز الانتفاع بجلده بالتذكية فلا شيء من السباع بميتة
بالتذكية و هو المطلوب (و الكبرى) للمقدمة الثانية الإجماعية (و الصغرى) لما تقدم
(احتج القائلون) بنجاستها بما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال لا يصلح أكل شيء من السباع إني لأكرهه و
أقذره[2] وجه الاستدلال ان القذر عرفا النجاسة و لانه ليس المراد
التحريم و الّا لزم التكرار و لأن التأسيس أولى من التأكيد و لا النفرة النفسانية
لأن خطاب الامام عليه السلام لبيان الأحكام الشرعية لا الطبيعية فيحمل على
النجاسة.
قال قدس
اللّه سره: و تطهر جلودها (الى قوله) قولان.
[1] أقول: اختلف
الأصحاب في جلود ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في حيوته و تقع عليه التذكية و
معناه يكون طاهرا بعدها هل يجوز استعماله قبل دباغه فالتذكية كافية في طهارته و
جواز استعماله قال المصنف في بعض كتبه و شيخنا أبو القاسم بن سعيد نعم و قال الشيخ
و السيد المرتضى و ابن إدريس لا يجوز استعماله قبل دباغه (احتج) والدي المصنف في
المختلف برواية سماعة المتقدمة فإنها ناطقة بأن الاستعمال جائز عقيب التذكية و التسمية
بلا فصل لان الفاء للتعقيب من غير تراخ فلا يتوقف على غيرهما