نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 131
..........
كان لحاما يسرق في الميزان[1] (و اما وقوع
الذكاة) فلوجوه (ألف) الأصل (ب) ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه
سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمر و البغال و الخيل
فقال ليس الحرام الّا ما حرم اللّه في كتابه و قد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و
آله و سلم يوم خيبر (حنين- خ ل) عن أكل لحوم الحمير و انما نهاهم من أجل ظهورهم ان
يفنوه و ليس بحرام ثم قال اقرء هذه الآية قُلْ لٰا أَجِدُ فِي
مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ
إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ
فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ[2] و ليس
المراد بنفي التحريم نفى تحريم الأكل للروايات الدالة على تحريمه فبقي عدم تحريم
الذكاة (ج) ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال كان رسول
اللّه صلى اللّه عليه و آله عزوف النفس و كان يكره الشيء و لا يحرمه فأتي بالأرنب
فكرهها و لم يحرمها[3] و هو محمول على عدم تحريم ذكاتها و جلودها
جمعا بين الاخبار.
(و اما بيان
الشرطية) فلعدم الفارق من الأمّة بين الأرنب و غيرها من المسوخ و كل من قال بوقوع الذكاة
عليها قال بوقوعها على غيرها و كلّ من منع منع- فالفرق قول ثالث و هو باطل لما ذكر
في الأصول.
(ب) هل تقع
الذكاة على السباع فقال بعضهم بنجاستها فمنع من تذكيتها (أما الأولى) فلرواية يونس
المتقدمة و التقريب كما مر (و لما رواه) الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال
لا يصلح أكل شيء من السباع إني لأكرهه و أقذره[4] و معنى
القذر هو النجس (و اما الثانية) فظاهرة إذ كل نجس العين لا يقع عليه الذكاة و ابن
إدريس حكم بطهارة الكل و هو اختيار المصنف و نجم الدين بن سعيد و كثير من الأصحاب
ثم اختلفوا في وقوع الذكاة عليها فقال