responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 130

..........


بنجاستها ذهب الى انها لا يقع عليها الذكاة و اختاره المفيد و الشيخ في الخلاف و ابن حمزة و سلار، و من قال بطهارتها قال بعضهم لا يقع عليها الذكاة و هو اختيار شيخنا نجم الدين ابى القاسم جعفر بن سعيد، و قال المرتضى يقع عليها الذكاة، (احتج القائلون) بالنجاسة بقوله تعالى كُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِينَ [1] و المقصود الإهانة و لو كانت طاهرة و الكفار أنجاس لكان مسخ أبدانهم إليها تكرمة لهم (و لما) رواه يونس عن بعض أصحابه عن ابى- عبد اللّه عليه السلام قال سألته هل يجوز ان يمسّ الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميتا قال لا يضره و لكن يغسل يده [2] فقد أوجب غسل اليد بمسّه لانّ هذه الصيغة قائمة مقام افعل و صيغة افعل للوجوب و لا شي‌ء من الطاهر يجب غسل اليد بمسه فلا شي‌ء من هذه الأشياء بطاهر و هو المطلوب.

و الأصح عندي الطهارة (لما) رواه الفضل أبو العباس في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل الهرّ و الشاة و البقر و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم اترك شيئا إلّا سألته عنه فقال لا بأس حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس الحديث [3] و للأصل، و الأقرب وقوع الذكاة عليها (لان) كل ما كانت الأرنب مسخا يقع عليها الذكاة يقع على غيرها من المسوخ لكن المقدم حق فالتالي مثله.

اما حقية المقدم، اما كونه مسوخا (فلما) رواه محمد بن الحسن الأشعري عن ابى- الحسن الرضا عليه السلام قال الفيل مسخ كان ملكا زنّاء و الذئب كان اعرابيا ديوثا و الأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها و لا تغتسل من حيضها و الوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس و القردة و الخنازير قوم من بنى إسرائيل اعتدوا في السبت و الجريث و الضبّ فرقة من بنى إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر و فرقة في البرّ و الفأرة هي الفويسقة و العقرب كان نماما و الدبّ و الوزغ و الزنبور‌


[1] البقرة 66 و الأعراف 16

[2] ئل ب 34 خبر 3 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة

[3] ئل ب 11 خبر 1 من أبواب النجاسات

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست