responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 122

[المقصد الثالث في أسباب الملك]

المقصد الثالث في أسباب الملك و هي أربعة، إبطال منعته، و إثبات اليد، و إثخانه، و الوقوع في ما نصب آلة للصيد، و كل من رمى صيدا لا يد لأحد عليه و لا اثر ملك فإنه يملكه إذا صيره غير ممتنع و ان لم يقبضه فإن أخذه غيره دفع الى الأول، و ما يثبت في آلة الصيد كالحبالة و الشبكة يملكه ناصبها و كذا جميع ما يصطاد به عادة و لو انفلت قبل قبضه بعد إثباته لم يخرج عن ملكه و كذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع ملكه عنه و قيل هنا يخرج كما لو رمى الحقير مهملا له فإنه يكون مباحا لغيره (1)، و لا يملك الصيد بتوحله في أرضه و لا بتعشيشه في داره و لا بوثوب


فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [1] و هو عام في المتنازع و ما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين فيذكيه بها أ فيدعه حتى يقتله و يأكل منه قال لا بأس قال اللّه عز و جل فكلوا مما أمسكن عليكم و لا ينبغي ان يأكل مما قتله الفهد [2] احتج ابن إدريس بأنه مستقر الحيوة غير ممتنع و كل مستقرّ الحيوة غير ممتنع لا يحل إلا بالذكاة (أما الصغرى) فلانه التقدير (و اما الكبرى) فلما تقدم و الأقوى عندي اختيار ابن إدريس (و الآية) لا تدل على العموم و الا لجاز مع وجود آلة الذبح و الرواية لا تدل على مطلوب الشيخ (لان) قوله (فيأخذه) اى فيأخذ الكلب الصيد و هذا لا يدل على ابطال امتناعه بل جاز ان يبقى امتناعه و الكلب ممسك له فإذا قتله حينئذ قتل ما هو ممتنع فيحل بالقتل فكلية كبرى دليل الشيخ ممنوعة و هذا وجه النظر الذي ذكره والدي في هذا الكتاب.

المقصد الثالث في أسباب الملك قال قدس اللّه سره: و ما يثبت في آلة الصيد (الى قوله) لغيره.

[1] أقول: إذا أطلق الصيد من يده ناويا لقطع ملكه عنه لم يزل عن ملكه مطلقا لأصالة بقاء الملك و الاعراض ليس من الأسباب المخرجة لأنه لا نص عليه و قال بعض الأصحاب ان خرج الى البر فصار متوحشا زال ملكه عنه و إلا لزم الحرج و اللازم باطل‌


[1] المائدة 6

[2] ئل ب 8 خبر 1 من أبواب الصيد

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست