responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 121

و روى ان ادنى ما يدرك به ذكاته ان يجده يركض رجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه (1) و قيل ان لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله ثم يأكله ان شاء و فيه نظر (2)، و إذا كانت الآلة مغصوبة ملك الغاصب الصيد و عليه أجرة الآلة و كان اصطياده حراما لا صيده و لو قتلته الآلة كان حلالا.


فقد ظهر عدم استقرار الحيوة فيحل من غير ذكاة و قوله (ان كانت حيوته مستقرة) أي في ظنه و يصح الكلام بهذا التقدير.

قال قدس اللّه سره: و روى (الى قوله) أو يحرك ذنبه.

[1] أقول: روى عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السلام في كتاب علىّ إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركت فكل منه فقد أدركت ذكاته [1] و عن ابان بن تغلب عن ابى- عبد اللّه عليه السلام قال إذا شككت في حيوة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك [2] و روى محمد الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الذبيحة فقال إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكى [3] لا يقال روى الحسين بن مسلم قال كنت عند ابى عبد اللّه عليه السلام إذ جائه محمد بن عبد السلام فقال جعلت فداك يقول لك جدي ان رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب و دعى سعيدة مولاة أم فروة فقال لها ان محمدا جائني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا و ان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه [4] لأنا نقول الروايات الأول أقوى.

قال قدس اللّه سره: و قيل ان لم يكن (الى قوله) نظر

[2] أقول: قوله (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه في النهاية و ابن الجنيد و الصدوق و منعه ابن إدريس فإنه قال إذا صيره الكلب غير ممتنع و هو مستقر الحيوة لم يحل إلّا بالذكاة و اختار والدي المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية لقوله تعالى‌


[1] ئل ب 11 خبر 6 من أبواب الذبائح

[2] ئل ب 11 خبر 5 من أبواب الذبائح

[3] ئل ب 11 خبر 3 من أبواب الذبائح

[4] ئل ب 12 خبر 2 من أبواب الذبائح

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست