نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 123
السمكة إلى سفينة نعم هو أولى فإن تخطى أجنبي داره أو دخل سفينته و
أخذ الصيد أساء و ملكه و لو اتخذ موحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلص لم
يملكه لأنها ليست آلة في العادة على اشكال (1)، و لو أغلق عليه بابا و لا مخرج له
و ألجأت إلى مضيق و أمكنه قبضه ففي تملكه بذلك نظر (2)
و الملزوم مثله (بيان الملازمة) انه لا يمكن احتراز غيره عنه الا بترك الصيد بالكلية
و اختاره الشيخ في المبسوط و الأصح الأول (قالوا) أزال ملكه باختياره عما ملكه
بالاختيار فيزول لأن القدرة على الشيء قدرة على ضده (قلنا) القدرة على الأحداث لا
يستلزم القدرة على الإبقاء و على ضده بغير أحد الأسباب التي جعلها الشارع سببا (و
لانه) تشبه بما كان تفعله الجاهلية من تسبيب السوائب و يتفرع على القول بعدم خروجه
عن ملكه هل يباح لغيره كما لو رمى الحقير مهملا له قيل بذلك لأن إعراضه عنه اذن
لغيره و الأصح العدم لأصالة بقاء التحريم.
و ذكر
المصنف هنا مسألة و هو انه لو القى الحقير ككسرة خبز فإنه يباح لغيره أكلها لأن
القرائن الظاهرة كافية في الإباحة و لهذا أباح السلف الصالح التقاط المسكين
السنابل و في قول المصنف (الحقير يكون مباحا لغيره) اشارة لطيفة فإنه جعل البحث في
افلات الصيد خروجه عن ملكه و هنا اباحه للغير و ذلك اشارة منه الى الفرق بين هذه و
الصيد فإنه في هذه الصورة أولى بان لا يملكها الآخذ و يبقى على ملك المالك لان
زوال ملكه عن نوعها يحتاج الى سبب ناقل لا يحصل بالاعراض و اما الصيد فسبب ملكه
اليد الاختيارية و قد أزالها و من ثم توهم زوال ملكه.
قال قدس
اللّه سره: و لو اتخذ موحلة (الى قوله) على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (مما)
ذكر فإنه خلاف العادة الغالبة (و من) انه ثبت بفعله فيما جعله آلة و هو صالح
للآلية كنصب الشبكة و لا بد و ان يكون في موضع له فعل ذلك و انما قال لو اتخذ
موحلة للصيد إشارة إلى انه لو وقع في مزرعته التي و حلّها للزرع لم يملكه لانه لم
يقصد الصيد و القصد مراعى في التملك.
قال قدس
اللّه سره: و لو أغلق عليه بابا (الى قوله) نظر.
[2] أقول: ينشأ (من)
أنه أثبته و أزال امتناعه و حصل الاستيلاء عليه (و من) انه
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 123