نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 115
فاصطاد واحدا حلّ و كذا لو أرسله على صيد فصاد غيره، و لو أرسله
على غير صيد كالخنزير فأصاب صيدا لم يحل و لو أرسله و لم يشاهد صيدا و سمى فأصاب
صيد الم يحل.
[ (الرابع) ان يسمى عند
إرساله]
(الرابع)
ان يسمى عند إرساله فلو تركها عمدا لم يحل و يحل لو كان ناسيا و لو أرسل واحد و
يسمى غيره أو سمى و أرسل آخر كلبه و لم يسم و اشتركا في قتل لم يحل
[ (الخامس) استناد القتل
الى الصيد]
(الخامس)
استناد القتل الى الصيد فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردى من جبل فمات لم يحل إذا
كانت فيه حيوة مستقرة و لو صير حيوته غير مستقرة حل و ان مات في الماء بعد ذلك و
لو غاب عن العين و حيوته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل سواء وجد
الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه
[ (السادس) ان يقتله الكلب
بعقره]
(السادس)
ان يقتله الكلب بعقره فلو قتله بصدمه أو غمه أو إتعابه لم يحل
[ (و اما السهم)]
(و اما
السهم) فالمراد به كل آلة محدّدة كالسهم و الرمح و السيف و غيرها و يحل مقتوله
بشرط ان يرسله المسلم و يسمى عند إرساله و قصد جنس الصيد لا عينه و يستند الموت
اليه فلو أرسله
أو لأنها أبهمت عن الأمر و النهي و قوله (غير محلى الصيد و أنتم حرم) يريد به جميع
الوحشي من صيد البر في الحرم و الإحرام و هذه أعم آية نزلت في إباحة الانعام و
الصيد في حالتي تحليل و تحريم و قال تعالى وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ
فَاصْطٰادُوا[1] و قال تعالى أُحِلَّ
لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ[2] وَ مٰا
عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ[3] و الطيبات
الحلال و قال تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ[4] و هذا نص
في الإباحة و السنة المتواترة و هي كثيرة، منها رواية عدا بن حاتم و يأتي[5] و ما رواه
على بن رئاب في الصحيح عن ابى عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمى إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه و ان أدركه و قد
قتله فان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه قلت و الفهد قال الفهد إذا أدركت
ذكاته فكل قلت فليس الفهد بمنزلة الكلب فقال ليس شيء يؤكل مكلب الا الكلب[6] و إجماع
الأمة على اباحة الصيد.[1]
المائدة 2