نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 116
غير المسلم لم يحل و ان كان ذميا سواء سمى أولا.
و لو ترك
المسلم التسمية عمدا لم يحل و لو تركها ناسيا حل و لو أرسل ثم سمى قبل الإصابة أو
سمى عند عض الكلب بعد إرساله فالأقرب الاجزاء (1) و لو أرسل آخر آلته و كان كافرا
أو مسلما لم يسمّ عمدا فقتل السهمان لم يحل و كل ما فيه نصل حل ما يقتله و ان كان
معترضا و لو قتله المعراض أو السهم الذي لا نصل فيه حل ان كان حادا أو خرقه و لو
أصابه
الأول
الإله قال قدس اللّه سره: و لو ترك المسلم (الى قوله) الاجزاء.
[1] أقول: أجمع
أصحابنا على اشتراط التسمية عند الذبح في إباحة الذبيحة و كذا التسمية شرط في حل
ما يقتله الكلب بإجماع علمائنا أيضا- و انما الخلاف في وقتها بعد اتفاقهم على انه
إذا سمى حال الإرسال حل و اقتصر بعضهم عليه و منع غيره فخرج منه صورتان (الاولى)
ان يسمى بعد الإرسال قبل الإصابة (الثانية) عند عض الكلب فحرمه الأولون و بعضهم
جعل محلها احد ثلاث مواضع و هي عند الإرسال و الصورتان المذكورتان و قواه شيخنا
قدس اللّه سره.
إذا تقرر
ذلك (فنقول) اما اشتراطه التسمية في الجملة فلوجوه (ألف) قوله تعالى وَ
لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ
إِنَّهُ لَفِسْقٌ[1] و هذا نص (ب) قوله تعالى فَكُلُوا
مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ[2]- شرط مجموع
الأمرين فلا يجزى أحدهما (لا يقال) النسيان ضد الذكر أو عدم ملكة فموضوعهما واحد
بالضرورة و محل النسيان ليس اللسان بل القوة المعبر عنها بالقلب (لأنا نقول) ذكر
الاسم باللفظ و الّا لزم الإضمار أو المجاز في الاسم و كلاهما خلاف الأصل (ج) قول
النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلّم و ذكرت اسم
اللّه فكل قلت و ان قتل قال و ان قتل الّا ان يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني
أخاف ان يكون إنما أمسك على نفسه[3] فشرط الإباحة