responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 114

جميع الآلات و السباع من الجوارح و غيرها ثم ان أدركه مستقر الحيوة وجبت تذكيته، و ان قتلت الآلة الصيد حرم الّا ما يقتله الكلب المعلّم و السهم

[ (اما الكلب)]

(اما الكلب) فيحل ما قتله بشروط

[ (الأول) ان يكون معلّما]

(الأول) ان يكون معلّما و يتحقق بان يسترسل إذا أرسله و ينزجر إذا زجره و ان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا فلو أكل نادرا لم يقدح و كذا لو شرب دم الصيد و يحصل العلم بتكرر ذلك منه مرة بعد اخرى و لا تكفي المرة الاولى و لا ما يتفق فيه ذلك من المرات

[ (الثاني) ان يرسله المسلم أو من هو بحكمه]

(الثاني) ان يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان رجلا كان أو امرأة و لو أرسله الكافر لم يحل و ان كان ذميّا

[ (الثالث) ان يرسله للاصطياد]

(الثالث) ان يرسله للاصطياد فلو أرسله لغير صيد فاتفق صيده لم يحل و كذا لو استرسل من نفسه نعم لو زجره فأمسك ثم أغراه صح بخلاف ما لو أغراه حالة استرساله فازداد عدوا فلو حصل زيادة العدو بإغراء ما أرسله المسلم من مجوسي لم يقدح في الحل، و لو حصل من غاصب لم يملكه و لا يشترط عين الصيد فلو أرسله إلى سرب من الظباء


مقدور عليه أولا (فالأول) بالأول و الثاني بالثاني و الأغلب القسم الثاني في الحيوان الوحشي و يلحق به الانسى المتردي و المستعصي لقول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أيّة إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية رواه جابر و قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فإنك لو طعنت في فخذها لاجزأك [1] و أراد غير المقدور عليها، و قال عليه السلام حيث سئل عن بعير تردى في بئر لو طعنت في خاصرته لحل لك [2] (ب) اسم الاصطياد حقيقة شرعية في معان ثلاثة بالاشتراك اللفظي (أحدها) عقر الحيوان الوحشي بالأصالة المحلل المزيل لامتناعه بآلة الاصطياد اللغوي (و الثاني) العقر المزهق للحيوان الوحشي بالأصالة المباح بآلة الصيد (و الثالث) إثبات اليد على الحيوان الوحشي القابل للتملك و ابطال امتناعه (ج) الأصل في إباحة الصيد الكتاب قال اللّه تعالى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ إِلّٰا مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ [3] و بهيمة الانعام هو وحشي الأنعام قال أبو صالح لأنها أبهمت عن الفهم و التميز‌


[1] سنن ابى داود (ج 3) باب ما جاء في ذبيحة المتردية من كتاب الضحايا

[2] ئل ب 10 خبر- 4 من أبواب الذبائح- لكن لفظ الحديث هكذا قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام. بعير تردى في بئر كيف ينحر قال يدخل الحربة فيطعنه بها و يسمى و يأكل

[3] المائدة 2

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست