responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 102

و لو صام يوما في أثناء الشهر و اليوم لا بنية الكفارة انقطع تتابعه و عليه الاستيناف الا في الأثانين و شبهها، و لو حاضت في أثناء الثلاثة الأيام في كفارة اليمين فالأقوى انقطاع تتابعها (1). و وطى المظاهر يقطع التتابع و ان كان ليلا على رأى. (2)


ضرر حقيقة و كلّ من كان كذلك وجب عليه الإتيان به و لا يتم إلّا بالتأخير و ما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب فالتأخير واجب و اما الضرر فهو عذر (لقوله عليه السلام) لا ضرر و لا إضرار في الإسلام [1] (و اما الكبرى) فقطعية (و يحتمل) عدم وجوب التأخير لعدم الوثوق بالقدرة في المستقبل و هذا الاحتمال عندي أقوى.

قال قدس اللّه سره: و لو حاضت (الى قوله) تتابعها.

[1] أقول: هذا اختيار الشيخ فإنه أوجب في كفارة اليمين الاستيناف لعذر و غيره كصوم الاعتكاف و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان و اختاره ابن حمزة و هو الأقوى عندي و قال ابن إدريس لا يقطع التتابع و يجوز البناء فإنه قال صوم كفارة اليمين و هو ثلاثة أيّام متتابعات لا يجوز الفصل بينها بالإفطار مختارا الّا ان يعرض مرض أو حيض فيجوز البناء على ما تقدم سواء جاوز أكثر من نصف أو أقل من ذلك.

قال قدس اللّه سره: و وطى المظاهر (الى قوله) على رأى.

[2] أقول: هذا هو قول الشيخ في المبسوط و الخلاف و استدل بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و بقوله تعالى فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [2] و هذا قد وطئ قبل الشهرين فيلزمه كفارتان و قال ابن إدريس لا ينقطع التتابع لانه لا دليل على استيناف الصيام من كتاب و لا سنة و لا إجماع و الأصل براءة الذمة (و لأن) الاستيناف ما جاء إلّا في المواضع المعروفة المجمع عليها و هذا ليس منها و الوجه ما قاله الشيخ (لنا) انه تعالى أوجب عليه صوما موصوفا بكونه قبل المسيس فلا يجزى غيره.


[1] في غير واحد من اخبار باب 13 من كتاب احياء الموات لكن ليس فيها لفظة (في الإسلام) و في بعضها (على مؤمن) بدل (في الإسلام)

[2] المجادلة- 4

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست