responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 103

[الطرف الرابع في الإطعام]

الطرف الرابع في الإطعام و إذا عجز في المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام و يجب إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد و قيل مدان حال القدرة و مد مع العجز (1) و لو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الإطعام الا مع الضرر كالظهار، و الصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام بخلاف رمضان، و لو خاف المظاهر الضرر بترك الوطي مدة وجوب التتابع لشدة شبقه فالأقرب الانتقال إلى الإطعام (2)، و لو تمكن من الصوم بعد إطعام بعض المساكين لم يجب الانتقال و كذا لو تمكن من الرقبة و لو وطئ في أثناء الإطعام لم يلزمه


الطرف الرابع في الإطعام قال قدس اللّه سره: و إذا عجز في المرتبة (إلى قوله) مع العجز.

[1] أقول: الأول و هو وجوب المدّ مطلقا قول الصدوق و ابن إدريس و اختاره المصنف هنا و في المختلف و هو الأقوى عندي لأصل براءة الذمة (و لان) الواجب بالآية الإطعام من غير تقييد و بالمدّ يصدق مسماه (و لا يرد) فيجزي الأقل (لبيانه) بالخبر روى عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام و إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا [1] و هذه الرواية حجة برأسها (و الثاني) قول الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و احتج بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط (و الجواب) الإجماع ممنوع لوجود الخلاف فان مذهب الصدوق قد ذكرناه و قال المفيد لكل مسكين شبعه في يومه و ادنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام و هو رطلان و ربع و تبعه سلار.

قال قدس اللّه سره: و لو خاف المظاهر (الى قوله) إلى الإطعام.

[2] أقول: وجه القرب استلزامه الضرر و قال عليه السلام لا ضرر و لا إضرار (و من) حيث القدرة فلم يجز و الانتقال في المرتبة إلى الثانية انما هو بالعجز و الأصح عندي انه كان الضرر بالمرض أو الشبق الحق بالعجز و الّا فلا.

قال قدس اللّه سره: و لو وطئ في أثناء الإطعام (إلى قوله) وجوب اخرى.


[1] ئل ب 10 خبر 1 من أبواب الكفارات

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست