نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 103
[الطرف الرابع
في الإطعام]
الطرف
الرابع في الإطعام و إذا عجز في المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام و يجب
إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد و قيل مدان حال القدرة و مد مع العجز (1) و لو عجز
عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الإطعام الا مع الضرر كالظهار، و
الصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام بخلاف رمضان، و لو خاف المظاهر
الضرر بترك الوطي مدة وجوب التتابع لشدة شبقه فالأقرب الانتقال إلى الإطعام (2)، و
لو تمكن من الصوم بعد إطعام بعض المساكين لم يجب الانتقال و كذا لو تمكن من الرقبة
و لو وطئ في أثناء الإطعام لم يلزمه
الطرف
الرابع في الإطعام قال قدس اللّه سره: و إذا عجز في المرتبة (إلى قوله) مع العجز.
[1] أقول: الأول و هو
وجوب المدّ مطلقا قول الصدوق و ابن إدريس و اختاره المصنف هنا و في المختلف و هو
الأقوى عندي لأصل براءة الذمة (و لان) الواجب بالآية الإطعام من غير تقييد و
بالمدّ يصدق مسماه (و لا يرد) فيجزي الأقل (لبيانه) بالخبر روى عبد اللّه بن سنان
في الصحيح عن الصادق عليه السلام و إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة
فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا[1] و هذه
الرواية حجة برأسها (و الثاني) قول الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و احتج
بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط (و الجواب) الإجماع ممنوع لوجود الخلاف فان مذهب
الصدوق قد ذكرناه و قال المفيد لكل مسكين شبعه في يومه و ادنى ما يطعم كل واحد
منهم مد من طعام و هو رطلان و ربع و تبعه سلار.
قال قدس
اللّه سره: و لو خاف المظاهر (الى قوله) إلى الإطعام.
[2] أقول: وجه القرب
استلزامه الضرر و قال عليه السلام لا ضرر و لا إضرار (و من) حيث القدرة فلم يجز و
الانتقال في المرتبة إلى الثانية انما هو بالعجز و الأصح عندي انه كان الضرر
بالمرض أو الشبق الحق بالعجز و الّا فلا.
قال قدس
اللّه سره: و لو وطئ في أثناء الإطعام (إلى قوله) وجوب اخرى.