نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 101
و لو أفطر في أثناء الأول أو بعده قبل ان يصوم من الثاني شيئا فإن
كان مختارا استأنف و لا كفارة، و ان كان لعذر كمرض أو سفر ضروري أو حيض بنى، و
السفر الاختياري قاطع للتتابع، و في نسيان النية إشكال (1)، و لا ينقطع بإفطار
الحامل و المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد على رأى (2)، و لا بالإكراه
على الإفطار سواء و جر الماء في حلقه أو ضرب حتى شرب أو توعّد عليه و ينقطع
التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر و اليوم عن وجوب إفطار في أثنائه شرعا كالعيد
أو وجوب صوم كذلك كرمضان و لا ينقطع بنذر الأثانين دائما، و لو نذر أثانين سنة ففي
وجوب الصبر حتى تخرج اشكال أقربه الوجوب الا مع الضرر (3)،
شهرا و من الآخر أياما أو شيئا منه الحديث[1] (احتج الآخرون) بان
تتابع الشهرين انما يتحقق بإكمالها و لم يحصل لتحقق الإثم و لا استبعاد في الاجزاء
مع الإثم- و أجاب المصنف بالمنع من ان التتابع انما يحصل بإكمالهما، و الأقرب عندي
اختيار المصنف في المختلف.
قال قدس
اللّه سره: و السفر الاختياري (إلى قوله) إشكال.
[1] أقول: إذا نسي
النية في بعض أيام الشهر الأول و لم يذكر الا بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم فهل
يكون هذا النسيان عذرا يحتمل ذلك (لقوله عليه السلام) رفع القلم عن ثلاثة[2] و قوله
عليه السلام رفع عن أمتي الخطاء و النسيان[3] و (يحتمل) عدمه
لتقصيره في النسيان.
قال قدس
اللّه سره: و لا ينقطع بإفطار الحامل (الى قوله) على رأى.
[2] أقول: إذا خافتا
على أنفسهما لا ينقطع التتابع إجماعا و إذا خافتا على الولد ففيه قولان (أحدهما)
للشيخ انه لا ينقطع و اختاره المصنف و هو الأصح عندي (و قال) في المبسوط انه ينقطع
التتابع و هو الظاهر من كلام ابن إدريس.
قال قدس
اللّه سره: و لو نذر أثانين (إلى قوله) الا مع الضرر.
[3] أقول: وجه القرب
انه مع عدم الضرر بالتأخير قادر على الإتيان بالتتابع من غير
[1]
ئل ب 3 خبر 9 من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم
[2]
المستدرك ب 3 خبر- 10 من أبواب مقدمات العبادات- و صحيح البخاري باب لا يرجم
المجنون من كتاب الحدود