نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 100
اما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فإنه يجب الشهران قطعا و كذا لو
ايسروا فسد تعيّن العتق و لا يجب نية التتابع بل يكفيه كل ليلة نية صوم غد عن
الكفارة و لا يجزيه نية الصوم المفروض و يتخير بين صوم شهرين هلاليين أو ثلاثين
يوما و شهرا هلاليا، و يجب التتابع بان يصوم شهرا متتابعا و من الثاني شيئا و لو
يوما، و هل يجوز تفريق الباقي قولان و لا خلاف في اجزائه (1)،
انما يكون بعد سقوط تحتم التكليف بالمتقدمة و الشروع فيها كاتمامها و الا لزم وجوب
الجمع من الشارع بين الكفارتين و لو ببعض إحداهما و ليس كذلك هنا (لان) الشروع في
خصلة قلّت كميتها لمانع لا ينافي إتمامها بعد زوال المانع لوجود المقتضى و انتفاء
المانع، و الأقوى عندي ان حال الشروع معين لماهية الواجب لا لكميته.
قال قدس
اللّه سره: و يجب التتابع (الى قوله) في اجزائه.
[1] أقول: إذا وجب
على الحرّ في كفارة كالظهار صوم شهرين متتابعين وجب تتابع الشهر الأول و يحرم
الإفطار في أثنائه فإن أفطر اثم لقوله تعالى وَ لٰا
تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[1] و وجب عليه
الاستيناف (لأنه) لم يحصل الكفارة التي نص عليها الشارع و يجب عليه ان يتابع صومه
باليوم الأول من الثاني فلو أفطره اثم و استأنف الشهر الأول كله و هذه أحكام أجمع
عليها الأصحاب (بقي حكم) و هو انه لو فرّق ما بعد اليوم الأول من الشهر الثاني
يجزي إجماعا (و هل) يأثم (قيل) نعم و هو اختيار ابى الصلاح و ابن إدريس و الظاهر
من كلام السيد و المفيد (و قال) ابن الجنيد لا يأثم و يكون مباحا و هو الظاهر من
كلام الشيخ في المبسوط و ابن ابى عقيل و كلام الشيخ في النهاية يعطي وجوب التتابع
في الشهرين و ان متابعة الشهر الثاني بيوم الأول انما يكون مع العجز و اختار
المصنف في المختلف مذهب ابن الجنيد (و احتج) عليه بأصل البراءة و بان التتابع اما
ان يحصل به أولا و الثاني محال لاستلزامه عدم الاجزاء لانه غير المأمور به و وجوب
الاستيناف و الأول المطلوب (و لما) رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام
انه قال و التتابع ان يصوم