responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 99

و لو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل و لا ضرر فالأقرب وجوب الشراء مع احتمال عدمه لحرمة المال (1)، و لو وجد الثمن و افتقر في الشراء الى الانتظار لم يجز الانتقال الى الصوم الا مع الضرر كالظهار و كذا لو كان ما له غائبا و لو كان ما له غائبا و وجد من يبيعه نسيئة وجب الشراء و كذا لو وجد من يدينه مع وجود العوض و لا يجب من دونه و لا قبول الهبة و لو انعتق نصفه و وجد بالجزء الحرّ ما لا وجب عليه العتق و الاعتبار في القدرة بحال الأداء فلو عجز بعد اليسار صام و لم يستقر العتق في ذمته و لو كان عاجزا وقت الوجوب ثم أيسر قبل الصوم وجب العتق، و لو أعتق العبد ثم أيسر قبل الصوم فالأقرب وجوب العتق (2)، و لو شرع العاجز في الصوم ثم تمكن لم يجب الانتقال بل استحب و إذا تحقق العجز عن العتق وجب في الظهار و قتل الخطأ على الحرّ صوم شهرين متتابعين ذكرا كان أو أنثى، و على المملوك صوم شهر واحد ذكرا كان أو أنثى و لو أعتق قبل الأداء فكالحرّ و لو أعتق بعد التلبس فكذلك على اشكال، (3)


لعموم النهي عن بيع الخادم الواحد و هو الأصح عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو وجد الرقبة (إلى قوله) لحرمة المال.

[1] أقول: وجه وجوب الشراء انه قادر على العتق في الكفارة المرتبة فلا ضرر فيجب (و وجه عدمه) ما ذكره المصنف و الأقوى عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو أعتق العبد (الى قوله) وجوب العتق.

[2] أقول: وجه القرب انه حال الأداء قادر فيجب العتق (لان) الاعتبار باليسار وقت الأداء لا وقت الوجوب (و من) ان العتق لم يكن من خصال كفارته (لان) كفارة العبد لا يكون بعتق و فرق بينه و بين الحر العاجز انّ (لان- خ ل) العجز مانع الحكم و الرقية مانعة السبب فلا يجب و هذا عندي أقرب (لأن) الفعل سبب لوجوب التكفير بالخصال و هذا السبب لا يصلح لإيجاب العتق.

قال قدس اللّه سره: و إذا تحقق العجز (الى قوله) على اشكال.

[3] أقول: يريد انه لو أعتق العبد بعد التلبس بالصوم (هل) يكون كالحر فيجب عليه إتمام شهرين متتابعين (أو لا يجب عليه) الّا شهر واحد فيه إشكال منشأه (من) ثبوت حريته قبل برائته من الكفارة فاجزاء الشهر زال بزوال سببه (و من) أصالة براءة الذمة مما زاد (و لان) عند الشروع كان عبدا و الاعتبار بحال الشروع كما لو أيسر بعد الشروع في الصوم بالعتق فإنه لا يجب عليه العتق (و فيه نظر) لان الشروع في خصلة متأخرة في المرتبة مع جوازه شرعا‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست