نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 9
و العضو المبان كالمتصل على اشكال (1) و اللمس في المحارم كالنظر
[المبحث الخامس الخطبة]
(الخامس)
الخطبة
لقوله تعالى أَوْ نِسٰائِهِنَّ[1] و ليست الذمية منهن
قال والدي و الأقوى الجواز و هو الأصح عندي كنظر المسلمة إلى الذميّة و الى
المسلمة.
المقام
الثاني في إباحة النظر و محله قسمان (الأول) الأجانب و قد تقدم في ما مضى
(الثاني) المحرم و هي كل امرأة ملك وطيها أو حرم مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة
بعقد أو ملك يمين لا غير (مسألة) يباح النظر الى الوجه و الكفين و القدمين من
المحارم المذكورين بإجماع الإمامية و من غير من حرم بالمصاهرة منهن بإجماع الأمّة
و يحرم النظر الى القبل و الدبر من المحارم في غير الضرورة بإجماع الأمّة و اما
الضرورة كمباشرة العلاج و شهادة الإيلاج فيجوز و اما غير ذلك من البدن فأقسام
ثلاثة (ألف) الثدي حال الإرضاع و هو ملحق بالوجه لشدة الحاجة اليه و مشقة الاحتراز
عنه اختاره والدي و به افتىانا (ب) الثدي لا في حال الإرضاع (ج) سائر البدن غير
ما ذكرناه و في هذين القسمين خلاف (قيل) بالإباحة لقوله تعالى وَ
لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية[2] (و قيل)
بالتحريم لعموم قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
أَبْصٰارِهِمْ[3] و اختار والدي في التذكرة الأول و هو
الإباحة و هو الأقوى عندي و في المطلب الثالث في الرضاع من كتاب القواعد الثاني و
هو التحريم.
تذنيب كلما يحرم
النظر اليه يحرم لمسه و ما يباح من الأجنبيّة يحرم اختيارا لمسه إجماعا لأنه أقوى
في التلذذ و الاستمتاع من النظر و لهذا لا يبطل الصوم بالإنزال المستند الى النظر
و يبطل لو استند إلى الملامسة و اما المحارم فيجوز مس الوجه و الكفين و القدمين
منهن و اما غير ذلك لا لضرورة فعلى القول بالإباحة في تحريم لمسه قولان (أحدهما)
يحرم لأنه ضرورة اليه (و ثانيهما) لا يحرم و هو اختيار والدي في التذكرة و هو
الأصح عندي.
قال قدس
اللّه سره: و العضو المبان كالمتصل على اشكال.
[1] أقول: تقرير هذه
المسألة ان ما لا يجوز النظر اليه و هو متصل (هل) يحرم النظر