نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 10
مستحبة (إما) تعريضا كربّ راغب فيك أو حريص عليك أو انّى راغب فيك
أو انك علىّ كريمة أو ان اللّه لسائق إليك خيرا أو رزقا، و لو ذكر النكاح أبهم
الخاطب كربّ راغب في نكاحك، و نهى اللّه تعالى عن المواعدة سرا الّا بالمعروف[1]- كأن يقول عندي جماع يرضيك و كذا ان
أخرجه مخرج التعريض كان يقول ربّ جماع يرضيك لانه من الفحش (و اما) تصريحا- كأن
يقول إذا انقضت عدتك تزوجت بك و كلاهما حرام لذات البعل و للمعتدة الرجعية و
للمحرمة أبدا كالمطلقة تسعا للعدة و كالملاعنة و كالمرضعة و كبنت الزوجة ممن حرمت
عليه، و يجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة و التصريح بعدها و المطلقة ثلاثا
يجوز التعريض لها من الزوج و غيره و يحرم التصريح منهما في العدة و يجوز من غيره
بعدها و المعتدة بائنا كالمختلعة، و المفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج و
غيره و التصريح من الزوج خاصة و الإجابة تابعة، و لو صرح في موضع المنع أو عرّض في
موضعه ثم انقضت العدة لم يحرم نكاحها.
و لو
أجابت خطبة زبد ففي تحريم خطبة غيره نظر (1) الّا المسلم على الذمي في الذمية
إليه بعد الانفصال قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) ثبوت التحريم قبل الانفصال و
الأصل بقائه و عموم النهي عن النظر إلى أعضاء الأجنبيّة و عموم الآية بغضّ البصر
(و من) انه ليس محل الشهوة (و لانه) جسم عديم الحيوة فكان كسائر الجمادات و الأصح
عندي الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو أجابت خطبة زيد ففي تحريم خطبة غيره نظر.
[1] أقول: وجه النظر
ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه[1] (و لانه)
دخول في سوم المؤمن و هو منهي عنه و النهي يقتضي الحرمة (و أجيب) بمنع صحة السند و
المقدمة الاولى و الثالثة في الثاني (و احتجوا) بأصالة الإباحة.
تنبيه الإجابة
التي يحرم بها على القول بالتحريم هي بالتصريح بان تقول أجبتك الى ذلك