responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 7

كراهيّة، و يجوز النظر الى المحارم عدا العورة و كذا المرأة و لا يحلّ النظر إلى الأجنبية إلا لضرورة كالشهادة عليها و يجوز الى وجهها و كفّيها مرة لا أزيد و كذا المرأة، و للطبيب النظر الى ما يحتاج اليه للعلاج حتى العورة، و كذا لشاهد الزنا النظر الى الفرج لتحمل


لازم لعدم العصمة في مثلهما ثم الكلام هنا في صور خمس (ألف) الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء أي الذي لم يبلغ مبلغا يحكى ما يرى و حضوره كغيبته لا حجاب منه و لا يجب عليهن الاستتار عنه لقوله تعالى أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ [1] و لو بلغ هذا المبلغ فان لم يكن فيه ثوران شهوة أو تشوّق احتمل جواز نظره كما ينظر الرجل الى محارمه كما ان له الدخول من غير استيذان إلا في الأوقات الثلاثة قال اللّه تعالى لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ الآية [2] و الأصح عندي التحريم لظهوره على عورات النساء (ب) الممسوح و هو المجبوب الخصى الأصح عندي انه كالفحل فلا يحل له النظر إلى الأجنبية و ان كانت مالكة له و قوّاه الشيخ في المبسوط و عليه يستقر رأي والدي رحمه اللّه لعموم قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ [3] و قال بعض علمائنا يجوزان ينظر الى مالكته لقوله تعالى أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ [4] و الجواب المراد بغير اولى الإربة الشيخ الهرم الذي عدمت شهوته و شوقه بالكلية لما رواه احمد بن إسحاق عن الكاظم عليه السّلام قال قلت له يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن فقال لا [5] و ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال اما لو جب مع سلامة خصيته أو بالعكس فحكمه كالفحل إجماعا (ج) المملوك الفحل لا يجوز له النظر الى مالكته إذا لم يكن محرما لعموم الآية و لتنبيهه عليه السّلام في قضية الخثعمية على العلة و هي متحققة هنا و قال بعض هي كالمحرم لها لتحريمها عليه و لقوله أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ [6] و ما رواه إسحاق بن عمار انه سأل الصادق عليه السّلام أ ينظر المملوك الى شعر مولاته قال نعم‌


[1] النور- 31

[2] النور 57

[3] النور 30

[4] النور 31

[5] ئل ب 125 خبر 2 من أبواب مقدمات النكاح و فيه محمد بن إسحاق.

[6] النور 31

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست