responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 6

أمة يريد شرائها و الى شعرها و محاسنها دون العكس، و الى أهل الذمة و شعورهن الا لتلذذ أو ريبة، و ان ينظر الرجل الى مثله إلا العورة و ان كان شابا حسن الصورة إلّا لريبة أو تلذذ و كذا المرأة، و الملك و النكاح يبيحان النظر الى السوءتين من الجانبين على


يجوز النظر الى غير ذلك لقوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ [1] و الرواية بالنظر الى الشعر ما رواه عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يريد ان يتزوج المرأة- فيجوز ان ينظر الى شعرها قال نعم انما يريد ان يشتريها بأعلى الثمن [2] و الرواية بالنظر الى المحاسن رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام انه سأل عن رجل نظر الى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها قال لا بأس انما هو مستام [3] اى يريد شراءها من السوم.

قاعدة في تحريم النظر و اباحته و هنا مقامان (الأول) في تحريمه و هو أقسام أربعة (الأول) نظر الرجل إلى المرأة، فنقول كل أجنبية لا يريد نكاحها و لا حاجة الى النظر إليها يحرم النظر الى ما عدا الوجه و الكفين منها بإجماع علماء الإسلام (و اما الوجه و الكفان) فيحرم بتلذذ أو خوف الفتنة إجماعا لقوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ [4] و ان لم يخف الفتنة، قال الشيخ يكره و لا يحرم لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا [5] و هو مفسر بالوجه و الكفين و قال والدي في التذكرة، يحرم النظر إليهما كسائر جسدها و هو الأصح عندي لعموم الآية و لأنه مظنة الشهوة و الفتنة (لان) الخثعمية أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بمنى و هو في حجة الوداع تستفتيه في الحج و كان ابن عباس رديف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأخذ ينظر إليها و تنظر اليه فصرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وجه الفضل عنها و قال رجل شاب و امرأة شابة فخشيت ان يدخل الشيطان بينهما [6] (لا يقال) لا دلالة فيه لانه عليه السّلام صرّح بخوف الفتنة و لا شك في تحريمه معه و المدعى عدم الخوف (لأنا) نقول علّل بشبابها و هو مظنة الشهوة و خوف الشيطان و هو‌


[1] النور 30

[2] ئل ب 37 خبر 7 من أبواب مقدمات النكاح.

[3] ئل ب 37 خبر 8 من أبواب مقدمات النكاح.

[4] النور 30-

[5] النور- 31.

[6] المستدرك ب 80 خبر 7 من أبواب مقدمات النكاح.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست