نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 66
و اما العقد المجرد عن الوطي فإنه يحرم أمّ الزوجة و ان علت تحريما
مؤبدا على الأصح (1)
الفرقة و الاحتياط و بما روى عنه عليه السّلام انه قال لا ينظر اللّه الى رجل نظر
الى فرج امرأة و بنتها[1] و الأقوى عندي عدم التحريم (لنا) قوله تعالى
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ[2] و النظر و
اللمس ليس شيء منهما دخولا و التقريب بعد ذلك ان نقول لم يفرّق احد بين البنت و
أمّ الأمة و قد ثبت في البنت الإباحة فكذا أم الأمة. و بما رواه عيص ابن القاسم في
الصحيح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأة و قبّل غير انه لم
يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال ان لم يكن افضى فلا بأس و ان كان افضى فلا يتزوج[3] (احتج)
الآخرون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن
رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها أو الى بعض جسدها أ يتزوج ابنتها قال إذا رأى منها
ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها[4] (و أجاب) عنه في
الاستبصار بأنها محمولة على الكراهة لأنه عليه السّلام علق التحريم على الدخول و
ليس.
(المسألة
الثالثة) النظر بشبهة هل يحرّم الام و ان علت و البنت و ان نزلت؟ قال الشيخ في
الخلاف نعم و استدل بإجماع الفرقة و الأقوى عندي العدم للأصل.
(المسألة
الرابعة) النظر المحرم إلى الأجنبية هل يحرّم الامّ و البنت- كل من قال لا يحرم
الوطي بالزنا قال لا يحرم هنا و اختلف القائلون بالتحريم بالوطي بالزنا في تحريمه
هنا على قولين و الأقوى عندي عدم التحريم به للأصل.
قال قدس
اللّه سره: اما العقد المجرد (الى قوله) على الأصح
[1] أقول: هذا اختيار
الشيخ و ابى الصلاح و سلار، و قال ابن ابى عقيل تحريم جمع و انما تحرم مؤبدا
بالدخول بالبنت (و الحق) الأول لعموم قوله تعالى وَ
أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ[5] و الجمع المضاف
للعموم و المراد به التحريم المؤبد لأنه عطف على قوله أمهاتكم إلخ فيتشاركان في
الحكم (قالوا) عطف عليه قوله و أمهات نسائكم و ربائبكم اللاتي