responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 67

(و هل) يشترط لزومه مطلقا أو من طرفه أو عدمه مطلقا نظر (1)، فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة ففي تحريم الام قبل الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر (2)، و تحرم المعقود عليها على أب العاقد و ان علا و ابنه و ان نزل و لا تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا فلو فارقها قبل الدخول حلّ له العقد على البنت و كذا أخت الزوجة و بنت أخيها و أختها الّا ان ترضى العمة و الخالة، و يحرم وطى مملوكة كل من الأب و ان علا


في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن [1] و الشرط و الصفة المتعقبة للمعطوف يرجع الى الكل تسوية بين المعطوف و المعطوف عليه الا ما خص الدليل (قلنا) قد بيّنا في الأصول عود الشرط و الصفة المتعقبين للجمل المتعاقبة إلى الأخيرة (و لان) قوله (من نسائكم) يدل على انه للربائب، لان الربائب- من النساء: لا الأمهات.

قال قدس اللّه سره: و هل يشترط لزومه (الى قوله) نظر.

[1] أقول: (هل يشترط) في تحريم أمّ المعقود عليها أو بنتها من غير دخول بل بمجرد العقد لزوم العقد من الطرفين أو من طرف الزوج (أو لا يشترط) مطلقا فيه نظر لانه يحتمل الأول لعموم آية الإباحة خرج المعقود عليها عقدا لازما من الطرفين فيبقى الباقي على الأصل (و لان) معنى اللزوم هو وجوب ترتب الأثر على العقد و عدمه عدم ذلك و التحريم ان لم يجب لموضوعه لم يثبت و هو من آثار العقد (و لان) عدم اللزوم مع ثبوت الصحة معناه التأثير بالإمكان و هو لا يستلزم الفعل و الا لتقدم وجود المعلول بالفعل على ثبوت العلة (و يحتمل) الثاني لأن اللزوم في طرفه يقتضي وجوب ترتب أثره عليه في طرفه و التحريم من أثره فيثبت في حقه و الّا لزم تخلف المعلول عن علته هذا خلف (و يحتمل) الثالث لقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [2] و الإضافة تصدق بأدنى ملابسة و مناسبة (و لان) الاحتياط يقتضي التحريم و الحق الأول (لأن) الإمكان لا يستلزم الفعل.

قال قدس اللّه سره: فلو عقد عليه الفضولي (إلى قوله) مع البلوغ نظر.

[2] أقول: هذا فرع على ما تقدم من اشتراط اللزوم و عدمه.


[1] النساء 27

[2] النساء 27

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست