responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 631

حاملا فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها، و لو أولدها حرا بأن يطأ أمة غيره بشبهة ثم ملكها قيل تصير أم ولده (1)،


وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [1] و لفعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فإن مارية القبطية كانت جارية النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هي أم ولد له و هو إبراهيم عليه السّلام و كان في الملل السابقة كملة إبراهيم عليه السّلام فان هاجر أم إسماعيل عليه السّلام كانت جارية سريّة لإبراهيم عليه السّلام (الثانية) كل مملوكة علقت من مالك حرّ حين ملكها بحرّ يلحق به شرعا فهي أم ولد له حقيقة شرعية (الثالثة) للاستيلاد أحكام (أحدها) ابطال كل تصرف ناقل للملك عنه الى غيره غير مستلزم للعتق بذاته بلا شرط يرتقب إجماعا و فيه و في أداء ثمن رقبتها خلاف حقق في موضعه (و ثانيها) ابطال ما يستلزم النقل كالرهن (و ثالثها) العتق بشرط موت المولى (و قيل) و خلو ذمته عن شي‌ء من ثمن رقبتها أو وفاء التركة و حيوة الولد فان كان وارثا عتق عليه نصيبه و قوّم عليه الباقي (الرابعة) يظهر ثبوت الاستيلاد و أحكامه بالوطي بوضعها علقة و ما بعدها إجماعا و في ما قبله قولان أقواهما المنع و سيأتي و (على القولين) يكون كل من لفظي الولد و الام هنا قد استعمل في الحقيقة و المجاز (و قيل) بل الحق الشارع المجاز بالحقيقة هنا في الاحكام (و قيل) بل حقيقة شرعية في القدر المشترك فقد تعارض المجاز و النقل هنا (الخامسة) يستمر حكم الاستيلاد ما دام الولد حيا لا في حكم الميت قطعا الى موت الأب أو حكمه فينعتق بشرائطه كما حقق في موضعه (السادسة) الاستيلاد ينزل منزلة الاستهلاك فاستيلاد المريض في مرض الموت كاستيلاد الصحيح و لتقدمه على سائر الديون فكيف الوصايا.

قال قدس اللّه سره: و لو أولدها حرا (الى قوله) أم ولده.

[1] أقول: هذا القول قواه في المبسوط و جزم به في الخلاف (و احتج) بان طريقة الاشتقاق تقتضيه (فالضابط) عنده ان يجتمع نسب الولد منه و حريته و ملك امه فإذا اجتمع هذه الثلاثة حكم بأنها أم ولده (و الضابط) عند والدي ما ذكره عملا بالأصل و علل بعضهم بان الولد الحاصل من وطى امة الغير للشبهة ينعقد رقّا ثم ينعتق عليه و يقوّم عليه و الاستيلاد انّما يثبت بانعقاد الولد حرا لقوله عليه السّلام في مارية أعتقها ولدها [2]


[1] المؤمنون- 7

[2] و في نسخة- أعتقتها و ولدها

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست