responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 586

بين العبد و الشريك و للشريك مطالبة العبد بجميع حقه بغير يمين و بنصفه و مطالبة المدعي بالباقي بعد اليمين انه لم يقبض من المكاتب شيئا و لا يرجع على العبد فان عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه (قيل) و يقوّم على القابض نصيب الشريك لاعتراف العبد بالرقية بخلاف الاولى (و يحتمل) عدمه لاعتراف القابض بحرية الجميع و الشريك برقية الجميع فان صدّقه القابض و ادعى انه دفع الى شريكه النصف حلف الشريك و رجع على


العبد بالرقية بخلاف الأولى) إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة و بين المسألة الأولى المذكورة في المتن و هي قوله (لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدقه أحدهما و أنكره الأخر) فإنه إذا حلف الآخر على عدم القبض ثم عجز العبد عن أداء حصة الحالف و استرقه فان نصيبه هنا لا يقوّم على المعترف بقبض حقه من مال الكتابة مع وجود المقتضى و هو عتق بعضه بالكتابة و رق بعضه و قبوله العتق.

(و وجه الفرق) ان في المسألة الاولى و هي التي ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه- الكل متفقون على عدم التقويم فان العبد يدعي حرية جميعه بدفع كل المال إليهما و المصدق له يصدقه على ذلك فعلى قولهما لا تقويم و الشريك الآخر أنكر القبض و لم يأذن للقابض في القبض فعدم الاذن متفق عليه فلا ينعتق نصيب القابض بقبضه لمشاركة المنكر فيه فلم يحصل قبض كمال نصيبه (و اما في هذه المسألة) فاتفق الكل على حرية نصيب القابض و العبد معترف برقية نصيب شريكه الى قبضه و لم يثبت فالكل متفقون على سبب التقويم بخلاف المسألة الأولى فإنهم متفقون على انتفاء سبب التقويم قال المصنف في هذه المسألة و هي ما إذا ادعى دفع الجميع إلى أحدهما الى آخره (و يحتمل) عدم التقويم على تقدير التقويم بالعتق بالكتابة لأن القابض يدعي حرية الجميع و المنكر يدعي رقية الجميع لانه يزعم ان ما قبضه الشريك له نصفه فلا يتحقق قبض جميع حقه (و فيه نظر) لان التقويم حق للّه تعالى و للعبد فلا يندفع بإقرار الشريكين و لوجود المقتضى و هو عتق البعض عتقا يوجب التقويم و رقية البعض و انتفاء المانع إذ قول الشريك إقرار على الغير لا ينفذ.

قال قدس اللّه سره: فان صدقه القابض (الى قوله) بالاسترقاق.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست