responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 582

و لو ظهر معيبا تخيّر بين الأرش و الرّد فيبطل العتق على اشكال (1)، و لو تجدد في العوض عيب عند السيد لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث و قال الشيخ يمنع (2) و لو تلف


يعرض لها الفسخ كان الباقي للعبد (و يحتمل) ان يكون الشرط راجعا إلى المسألتين أعني قوله (و يأخذ الآذن الى آخره) و قوله (و الباقي الى آخره) (اما الثانية) فظاهرة (و اما الأولى) فلأنه أطلق القول بأنه يأخذ بقدر ما دفع و لم يشترط تساوى المالين في الكتابة مع تساوى النّصيبين (و لانه) الظاهر لانه لو لم تنفسخ كتابته لأخذ ذلك باعتبار كونه مال كتابته و لم يعتبر القدر أصلا و عرضناه على المصنف فاستحسنه (و يحتمل) ان يكون مراده بقدر ما دفع فيه إضمار- تقديره بقدر نسبة ما أخذ ليتناول ما إذا تساويا فيه أو اختلفا فان كان (الثاني) أخذ الآذن مما في يد المكاتب بقدر ما دفع الى القابض ان تساوى المالان و الّا فبالنسبة (الثانية) على القول بالسراية يأخذ أيضا الشريك الآذن مما في يده بقدر ما دفع الى الشريك مع تساوى النصيبين و يكون الباقي بين العبد و سيده الآذن (لان) المتحرر بالسراية يكون ما في يده لسيده و المتحرر بالكتابة ما في يده له و هاتان قاعدتان اجماعيتان قد اجتمعتا هنا فيكون ما في يده له و لسيده أعني الذي أعتق نصيبه بالسراية.

قال قدس اللّه سره: و لو ظهر معيبا (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: منشأ الاشكال ان يقال العتق إتلاف و استهلاك فإذا حكم بوقوعه لم يبطل كالخلع و ان يقال العتق انما يستقر باستقرار الأداء و قد ارتفع الأداء فيرتفع العتق و هذان الوجهان كتبهما المصنف (حاشية بخطه على الأصل) و اختار الشيخ في المبسوط البطلان مع الرد و ان له الرد لان هذا ليس بسليم من العيب و مال الكتابة سليم من العيوب (و التحقيق) ان الرد بالعيب هل هو فسخ متجدد بالقبض أو رفع للقبض من أصله (فعلى الأول) لا يبطل العتق (و على الثاني) يبطل لان الرد يكون كاشفا عن بطلان الأداء.

قال قدس اللّه سره: و لو تجدد في العوض (الى قوله) يمنع.

[2] أقول: وجه قول الشيخ انها معاوضة كالبيع و الأقوى عندي الأول لاستحقاقه الرد أوّلا و الأصل البقاء و العيب الحادث ينجبر بالأرش و لأنها ليست بمعاوضة حقيقة لأنها معاوضة على مال المالك بماله فليس لها حكم المعاوضات اللازمة و لهذا إذا مات المكاتب‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست