نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 57
و التقسيط فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها و نصف المهر لوجود
الفرقة قبل الدخول و يسقط ثلثا مهر الكبيرة فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي
(لأنه) أقل من النصف الساقط بالفرقة و يغرم للصغيرة سدس مهرها و يرجع به على
الكبيرة (و يحتمل) سقوط سدس مهر الصغيرة و يغرم الكبيرة ثلثه و سقوط ثلث مهر
الكبيرة و تغرم الصغيرة سدسه ان كان قبل الدخول و بعده (على- خ) إشكال. (1)
[1] أقول: هذا فرع على مسألتي ضمان البضع و انه لا يشترط في ضمانه
بالإرضاع قصد الإفساد إذا تقرر ذلك فإذا أرضعتها الكبيرة عشر رضعات ثم نامت أو
أغمي عليها فسعت الصغيرة و ارتضعت بنفسها خمسا انفسخ النكاح لحصول الرضاع المحرّم
و ضمن فاعل السبب فيحتمل هنا وجهان (ألف) كون السبب في الفسخ هو الخمس رضعات
الأخيرة لأنه قبلها لم يحصل التحريم و حصل عندها مع صلاحيتها للسببية و كون ما
تقدم شرطا، و انما كان كذلك بسبب اختلاف الفاعل و هذا كما إذا كان الصيد يمتنع
بشيئين: عدوه و طيرانه فأبطل واحد طيرانه ثم آخر عدوه كان للأخير و هذا أنسب
(أشبه- خ ل) بقول من قال ان الأسباب الشرعية علامات فيضمن الصغيرة لا الكبيرة
فيسقط مهر الصغيرة لأنه فسخ قبل الدخول جاء من المرأة و تضمن مهر الكبيرة، و هل
تضمن الكل أو النصف تقدم حكمه (و هذا عندي فيه نظر) لأنهم نصوا على ان المحرّم خمس
عشرة رضعة و العلة المركبة لا بد و ان يكون المعلول حاصلا عند الجزء الأخير منها و
لا يصلح للعليّة التامة.
(ب) ان
المجموع هو السبب في الضمان و هذا السبب قد صدر من فاعلين فيسقط الضمان عليهما
فالكلام هنا في مقامين (الأول) في تقسيط مهر الصغيرة و فيه الاحتمالان المتقدمان:
(الاحتمال
الأول) سقوط ثلث مهرها بفعلها لأنها فعلت ثلث السبب فبرء الزوج منه و يسقط نصف
مهرها للفرقة قبل الدخول على القول بان المضمون من المهر قبل الدخول بفسخ الرضاع
النصف خاصة على ما تقدم فيبقى السدس يغرمه للصغيرة و يرجع به على الكبيرة
(الاحتمال الثاني) ان ما سقط بالفرقة قبل الدخول غير مضمون و المضمون هو النصف و
السبب في إتلافه الخمس عشرة رضعة و قد صدر من الكبيرة ثلثاها فتغرم ثلثي النصف و
يسقط بفعل الصغيرة ثلث النصف لأنها فعلت ثلث السبب، و اما على احتمال تضمين الكل
قبل الدخول فلا اشكال لسقوط الثلث بفعلها و غرم الكبيرة الثلثين (الثاني) في تقسيط
مهر الكبيرة فاما ان يكون قبل الدخول أو بعده (فان كان الأول) (فاما)
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 57