responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 57

و التقسيط فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها و نصف المهر لوجود الفرقة قبل الدخول و يسقط ثلثا مهر الكبيرة فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي (لأنه) أقل من النصف الساقط بالفرقة و يغرم للصغيرة سدس مهرها و يرجع به على الكبيرة (و يحتمل) سقوط سدس مهر الصغيرة و يغرم الكبيرة ثلثه و سقوط ثلث مهر الكبيرة و تغرم الصغيرة سدسه ان كان قبل الدخول و بعده (على- خ) إشكال. (1)


[1] أقول: هذا فرع على مسألتي ضمان البضع و انه لا يشترط في ضمانه بالإرضاع قصد الإفساد إذا تقرر ذلك فإذا أرضعتها الكبيرة عشر رضعات ثم نامت أو أغمي عليها فسعت الصغيرة و ارتضعت بنفسها خمسا انفسخ النكاح لحصول الرضاع المحرّم و ضمن فاعل السبب فيحتمل هنا وجهان (ألف) كون السبب في الفسخ هو الخمس رضعات الأخيرة لأنه قبلها لم يحصل التحريم و حصل عندها مع صلاحيتها للسببية و كون ما تقدم شرطا، و انما كان كذلك بسبب اختلاف الفاعل و هذا كما إذا كان الصيد يمتنع بشيئين: عدوه و طيرانه فأبطل واحد طيرانه ثم آخر عدوه كان للأخير و هذا أنسب (أشبه- خ ل) بقول من قال ان الأسباب الشرعية علامات فيضمن الصغيرة لا الكبيرة فيسقط مهر الصغيرة لأنه فسخ قبل الدخول جاء من المرأة و تضمن مهر الكبيرة، و هل تضمن الكل أو النصف تقدم حكمه (و هذا عندي فيه نظر) لأنهم نصوا على ان المحرّم خمس عشرة رضعة و العلة المركبة لا بد و ان يكون المعلول حاصلا عند الجزء الأخير منها و لا يصلح للعليّة التامة.

(ب) ان المجموع هو السبب في الضمان و هذا السبب قد صدر من فاعلين فيسقط الضمان عليهما فالكلام هنا في مقامين (الأول) في تقسيط مهر الصغيرة و فيه الاحتمالان المتقدمان:

(الاحتمال الأول) سقوط ثلث مهرها بفعلها لأنها فعلت ثلث السبب فبرء الزوج منه و يسقط نصف مهرها للفرقة قبل الدخول على القول بان المضمون من المهر قبل الدخول بفسخ الرضاع النصف خاصة على ما تقدم فيبقى السدس يغرمه للصغيرة و يرجع به على الكبيرة (الاحتمال الثاني) ان ما سقط بالفرقة قبل الدخول غير مضمون و المضمون هو النصف و السبب في إتلافه الخمس عشرة رضعة و قد صدر من الكبيرة ثلثاها فتغرم ثلثي النصف و يسقط بفعل الصغيرة ثلث النصف لأنها فعلت ثلث السبب، و اما على احتمال تضمين الكل قبل الدخول فلا اشكال لسقوط الثلث بفعلها و غرم الكبيرة الثلثين (الثاني) في تقسيط مهر الكبيرة فاما ان يكون قبل الدخول أو بعده (فان كان الأول) (فاما)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست