responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 53

لاحديهما أو بعده و ينفسخ نكاح الجميع للجمع و المؤبد على ما فصّل.

و لو أرضعت أمته الموطوئة زوجته حرمتا و عليه المهر أو نصفه و لا رجوع الّا ان تكون مكاتبة و لو كانت موطوئة بالعقد تبعت به على اشكال (1) (و يحتمل) قويا عدم التحريم بالمصاهرة (2) فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن و ان يتزوج بأم المرضعة نسبا و بأخت زوجته من الرضاع و ان ينكح الأخ من الرضاع أمّ أخيه نسبا و بالعكس، و الحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة و فحلها بمعنى انه صار كابن النسب لهما و التي انتشرت منهما إليه موقوفة عليه و على نسله دون من هو في طبقته من اخوته و أخواته أو أعلى منه كآبائه و أمهاته، فللفحل نكاح أم المرتضع و أخته و جدّته.


قال قدس اللّه سره: و لو أرضعت أمته الموطوئة (الى قوله) تبعت به على اشكال.

[1] أقول: منشأه (من) انه هل يضمن منفعة البضع بالتفويت للزوج كفسخ نكاحه أولا (قيل) نعم لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ الى قوله وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا [1] و أراد بذلك المهر (و لأنه) جناية ظلما على ماله قيمة شرعا و كل ما كان كذلك فهو مضمون (و من) ان منفعة البضع لا تضمن إلّا بالوطي الغير المحرم عليها ظاهرا لأن الأصل براءة الذمة و هو ليس بمال و لا جناية على طرف، و الأقوى الضمان لانه وجب المهر عليه مع إتلاف عوضه فيضمنه.

قال قدس اللّه سره: و يحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة.

[2] أقول: وجه القوة عموم قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [2] خص بأدلة الرضاع و هي من الكتاب و السنة و الإجماع كما تقدم و المصاهرة ليست من النسب فلا دلالة على تحريمها بالرضاع و القول من غير دليل تحكّم (و وجه التحريم) الرواية المتقدمة و تعليل التحريم بتنزيل اخوة الابن منزلة أولاده فتنزّل أمهم منزلة زوجته و أمها بمنزلة أم أولاده من النسب لتلازم الإضافات.


[1] الممتحنة 10

[2] النساء 3

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست