responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 501

لأصالة عدم التجدد، (1) و لو اختلفا في عيب قدّم قول الشريك مع يمينه و لو كان موجودا و اختلفا في تجدده (احتمل) تقديم قول المعتق لأصالة البراءة و عدم التجدد و (قول الشريك) لأصالة برائته من العيب حين الإعتاق (2) و لو أعتق اثنان دفعة قوّمت حصة الثالث عليهما بالسوية اختلفت حصتهما أو اتفقت و لو كان أحدهما معسرا قوّم على الموسر، و لو كان معسرا بالبعض قوّم عليه بقدر ما يملكه و على الآخر بالباقي و الولاء على قدر العتق و لا فرق بين ان يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو كان المعتق كافرا ان سوّغنا عتق الكافر أو بالتفريق و لو اوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و ليس له سواه لم يقوّم على الورثة باقيه و كذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث و لم يقوم عليه و الاعتبار بقيمة الموصى به (بعتقه- خ ل) بعد الوفاة و بالمنجز عند الإعتاق و الاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لان التالف بعد الوفاة غير معتبر و الزيادة نمت على ملك الوارث.


[1] أقول: قوله لأصالة عدم التجدد (فيه نظر) [1] لأن أصل عدم التجدد يستدل به على استمرار العدم لا على تقدم الوجود لأن أصل العدم ينافيه و لا يصح الاستدلال به على استمرار العدم هنا لأن الأصل إذا ثبت خلافه لم يبق حجة و يمكن ان يقال ان هذا اختلاف في قدر القيمة كما في الصورة السابقة (فإن قلنا) بتقديم قول الشريك قدّم هنا و لا اعتبار بذكر السبب (و ان قلنا) بتقديم قول المعتق قدم هنا و هو الأقوى (لأن) الأصل عدم سبق الصنعة التي يدعيها الشريك و براءة ذمته عن الزيادة.

قال قدس اللّه سره: و لو اختلفا في عيب (الى قوله) حين الإعتاق.

[2] أقول: قوله و عدم التجدد (فيه نظر) لما تقدم (و لان) الحكم بوجود الحادث في زمان سابق بمجرد وجوده في الزمان المتأخر غير صحيح فان الوجود في الزمان السابق يصلح دليلا على الوجود في الزمان المتأخر أما العكس فلا و لهذا قال المصنف (قيل و عدم التجدد) فإنه استضعفه و الأقوى عندي تقديم قول الشريك.


[1] فيه دلالة على عدم حجية الأصل المثبت و لو على القول بحجية الاستصحاب من باب العقل كما هو مختار القدماء و منهم العلامة و ولده قدس سرهما فما هو المعروف بين متأخري المتأخرين من ابتناء الحجية و عدمها على كونه حجة من باب العقل أو من باب الاخبار فيه ما لا يخفى.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست