responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 443

و كذا لا يندفع عن المرتد المصرّ الملاعن على اشكال (1) و لو قذف الطفل فلا حدّ و لا لعان و كذا المجنون، و لو أتت امرأته بولد لحق به نسبه و لا سبيل الى نفيه مع زوال عقله فإذا عقل كان له نفيه حينئذ و استلحاقه، و لو ادعى القذف حال جنونه صدّق ان عرف منه ذلك و الا فلا، و لو لا عن الأخرس (2) ثم نطق فأنكر القذف و اللعان لم يقبل


نفسه و الانتقام منها فهي حجة ضرورية فيقتصر على محل الضرورة و لم يوجد هيهنا تلطيخ فراش‌

قال قدس اللّه سره: و كذا لا يندفع عن المرتد المصر الملاعن على اشكال.

[1] أقول: تقرير هذه المسألة ان المرتد من غير فطرة إذا قذف زوجته المدخول بها بعد الولادة و لا عنها في العدة ثم أصرّ على الكفر و خرجت العدة و هو كافر (هل) يسقط الحد بلعانه (أولا) ذكر المصنف فيه إشكالا ينشأ (من) انها في وقت اللعان قبل خروج العدة لم يحكم بالبينونة فهي زوجة كالرجعية (و من) أنه بإصراره تبين وقوعه في حال البينونة فكان لعانا لأجنبية و كل لعان لأجنبية لا يسقط الحد، و الحاصل ان مبنى هذه المسألة على ان الجارية في العدة لتبديل الدين (سبيلها) إذا تبين ارتفاع النكاح (سبيل الرجعيات) أو سبيل البائنات بمعنى ان خروج العدة مع إصراره على الكفر هل هو كاشف عن ارتفاع النكاح كارتفاعه في الرجعية لإمكان الزوج من الرجوع الى نكاحها في العدة بإسلامه أو كاشف عن ارتفاع النكاح كارتفاعه في البائنة لأن الكفر في حكم الموت و انما اقتصر على الحدّ و كان ينبغي ان يوقف أمر اللعان إلى الإسلام أو الإصرار لأن عند كثير من الفقهاء ان الأقوى جوازه لنفى الولد لان ولده لا ينتفى بمجرد النفي فلا بد له من طريق الى نفى الولد لانه قد يعلم انتفائه عنه و لا طريق الى نفيه الا اللعان لانه عن نكاح دائم مدخول فيه، فقيل ان نفيه للنسب و عدم إسقاطه للحد مما لا يجتمعان لان اللعان حجة يثبت به الزنا و بتوسطه ينتفى النسب و ثبوت الزنا و عدم إسقاط الحد عنه مما لا يجتمعان و لو قذفها قبل الردة كان له إسقاط الحد باللعان كما لو قذفها ثم ابانها.

قال قدس اللّه سره: و لو لا عن الأخرس (إلى قوله) أجيب

[2] أقول: و يحتمل ضعيفا عدم الإجابة لأنه قد حكم الشارع بلعانه و لهذا لا يرث هو الولد و لا يعود الزوجية.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست