responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 433

صدّق مدّعى البقاء مع اليمين و يصدق مدعى تأخر الإيلاء لو اختلفا في زمن وقوعه مع اليمين، و لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع الوطي كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة على رأى لظهور عذره (و يحتمل) المطالبة بفيئة العاجز (1)، و لو تجددت أعذارها في الأثناء (قيل) تنقطع الاستدامة عدا الحيض و لا تنقطع بأعذار الرجل ابتداء و لا اعتراضا و لا تمنع من المواقفة انتهاء (2) و لو جنّ بعد ضرب المدة احتسب المدة عليه و ان كان مجنونا فان انقضت و هو مجنون تربّص به حتى يفيق، و لو انقضت و هو محرم أو صائم ألزم بفيئة العاجز فان واقع حراما كالوطي في الحيض أو الصوم الواجب أتى بالفيئة و اثم


اختيار ابن البراج و قوّى في المبسوط انّه لا كفارة عليه لأصالة البراءة و الحق الأول لقوله تعالى ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ [1] و لم يفصّل و ما رواه منصور عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه و عليها عدّة المطلقة و الّا كفّر يمينه و أمسكها [2] و هذا هو الذي استقرّ عليه رأي امام المجتهدين والدي المصنف قدس اللّه سره و به افتى.

قال قدس اللّه سره: و لو انقضت مدة التربص (الى قوله) بفيئة العاجز.

[1] أقول: الأول قول الشيخ رحمه اللّه لان امتناع الوطي من جهتها قال المصنف يجب عليه فئة القادر فان لم يمكن فيجب عليه فئة العاجز و لا مانع منها هيهنا بل هي ممكنة و هو الأصح عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو تجددت أعذارها (إلى قوله) انتهاء.

[2] أقول: قوله ينقطع الاستدامة معناه ان أيام العذر عدا الحيض لا تحسب من المدة فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدة قبل العذر و القائل بانقطاع الاستدامة بأعذار المرأة عدا الحيض هو الشيخ الطوسي في المبسوط اما الحيض فلا يقطع لانه لو قطع لم يتم مدة التربص في أربعة أشهر غالبا لتكرره في كل شهر مرة أو مرتين غالبا و اللازم باطل فالملزوم مثله و قال كثير من الأصحاب لا فرق بين الحيض و غيره من الأعذار في عدم قطع‌


[1] المائدة 91.

[2] ئل ب 10 خبر 2 من أبواب الإيلاء.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست