responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 389

قالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل و كان الطلاق رجعيا و لو قالتا طلقنا بألف فطلق واحدة كان له نصف الألف فإن عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا و لا فدية لتأخر الجواب و لو قال أنتما طالقتان طلّقتا و استحق العوض اجمع.

و لو قالت طلّقني ثلاثا على انّ لك علىّ ألفا فطلقها (قيل) لا يصح لانه طلاق بشرط (و الوجه) انه طلاق في مقابلة عوض فلا يعد شرطا (1)


المطلب الخامس في سؤال الطلاق قال قدس اللّه سره: و لو قالت طلقني ثلاثا (الى قوله) فلا يعد شرطا.

[1] أقول: البحث هنا في مقامين (ألف) في نفس هذه الصيغة و هي قوله طلقتك على انّ لي عليك ألفا من غير التفات الى عدد الطلقات فإنه لو قالت طلقني واحدة على ان لك ألفا فقال طلقتك واحدة على ان لي عليك ألفا كان الخلاف جاريا في صحته و فساده (و تقريره) ان نقول اختلف الأصحاب فيه، فقال الشيخ انه طلاق بشرط لان (على) التي تعقبها (ان) من أدوات الشرط و الطلاق بشرط لا يصح (و احتج) على الصغرى بأنه ورد في القرآن استعمالها في الشرط في قوله تعالى قٰالَ لَهُ مُوسىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّٰا عُلِّمْتَ رُشْداً [1] و الأصل في الاستعمال الحقيقة و هذه الصيغة مشهورة في العرف انها للشرط (و أجاب) المصنف عنه بمنع كونها من أدوات الشرط حقيقة بل هي للعوض و قد ورد في القرآن في قوله تعالى فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا [2] و في قوله تعالى إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ [3] فجعلها عوض البضع (أورد) فيكون مشتركا فلا يجزم بالصحة لاحتمال ارادة الشرط و كل عقد كذلك فهو باطل (و الجواب) انه إذا تعارض المجاز و الاشتراك فالمجاز أرجح و استعماله في العوض أكثر و كثرة الاستعمال دليل الحقيقة (و لأن) الأصل الصحة و عدّ أهل اللغة أدوات الشرط و لم يذكروا (على) فيها، و الأصح عندي اختيار المصنف و الفرق بين هذه الصيغة و بين طلّقني ثلاثا بألف ان الباء للعوض اتفاقا (ب) من حيث جعل‌


[1] الكهف 65

[2] الكهف 92

[3] القصص 27

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست