نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 373
في الثاني، و لو اذن لها في السفر ثمّ طلّقها قبل الخروج اعتدت في
منزلها سواء نقلت رحلها و عيالها الى البلد الثاني أولا.
و لو خرجت
من المنزل الى موضع اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلقت قبل مفارقة المنازل فالأقرب
الاعتداد في الثاني (1)، و لو كان سفرها للتجارة أو الزيارة ثم طلقت فالأقرب أنها
تتخير بين الرجوع و المضيّ في سفرها (2) و لو نجّزت حاجتها من السفر ثم طلقت رجعت
الى منزلها ان بقي من العدة ما يفضل عن مدة الطريق و الّا فلا، و لو اذن لها في
الاعتكاف
المطلب
الثالث في اذن الانتقال (مقدمة) المعتدة المستحقة للسكنى تسكن في المسكن
الذي كانت فيه عند الفراغ الا ان يمنع مانع على ما بيّنه المصنف و ليس لها الخروج
منه و لا للزوج الإخراج و لا لهما لما ورد في القرآن العزيز و لو اتفقا على النقلة
منع الحاكم لان فيه حق اللّه تعالى كما ان في العدة حقا له تعالى و تفارق سكنى
النكاح لتمحضها للزوجين فان انتقلت من مسكن الى آخر ثم طلقت اعتدت في الثاني و لا
اعتبار بنقل رحلها خاصة.
قال قدس
اللّه سره: و لو خرجت من المنزل (الى قوله) في الثاني.
[1] أقول: وجه القرب
انها فارقت الأول بإذن الزوج قاصدة الى الثّاني بإذن الزوج قبل الطلاق فكان كما لو
طلقت في الطريق فتعتد في الثاني (و من) حيث انها ليست فيه و هي في حكم الأول فترجع
اليه و الأول أقوى.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان سفرها للتجارة (إلى قوله) في سفرها.
[2] أقول: لما بين
المصنف حكم سفر الانتقال ذكر هنا سفر غيره و هو نوعان مباح محض كالتجارة و طاعة
كالزيارة فإذا طلقت بعد استقرارها في السفر ففيه احتمالات ثلاثة (ألف) أنها تتخير
في الرجوع و المضي في سفرها لأنها غير مستوطنة لواحد منهما و لأن الأول مسكنها لم
تنتقل عنه فجاز الرجوع اليه و لأنها صارت الى الموضع الذي أذن لها فيه و هو السفر
فجاز لها المضي فيه و لان عليها مشقة في الرجوع (ب) اعتدادها في السفر (ج) الرجوع
لانه منزلها و الأقوى عندي اختيار المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و لو اذن لها في الاعتكاف (الى قوله) على اشكال أولا.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 373