responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 373

في الثاني، و لو اذن لها في السفر ثمّ طلّقها قبل الخروج اعتدت في منزلها سواء نقلت رحلها و عيالها الى البلد الثاني أولا.

و لو خرجت من المنزل الى موضع اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلقت قبل مفارقة المنازل فالأقرب الاعتداد في الثاني (1)، و لو كان سفرها للتجارة أو الزيارة ثم طلقت فالأقرب أنها تتخير بين الرجوع و المضيّ في سفرها (2) و لو نجّزت حاجتها من السفر ثم طلقت رجعت الى منزلها ان بقي من العدة ما يفضل عن مدة الطريق و الّا فلا، و لو اذن لها في الاعتكاف


المطلب الثالث في اذن الانتقال (مقدمة) المعتدة المستحقة للسكنى تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراغ الا ان يمنع مانع على ما بيّنه المصنف و ليس لها الخروج منه و لا للزوج الإخراج و لا لهما لما ورد في القرآن العزيز و لو اتفقا على النقلة منع الحاكم لان فيه حق اللّه تعالى كما ان في العدة حقا له تعالى و تفارق سكنى النكاح لتمحضها للزوجين فان انتقلت من مسكن الى آخر ثم طلقت اعتدت في الثاني و لا اعتبار بنقل رحلها خاصة.

قال قدس اللّه سره: و لو خرجت من المنزل (الى قوله) في الثاني.

[1] أقول: وجه القرب انها فارقت الأول بإذن الزوج قاصدة الى الثّاني بإذن الزوج قبل الطلاق فكان كما لو طلقت في الطريق فتعتد في الثاني (و من) حيث انها ليست فيه و هي في حكم الأول فترجع اليه و الأول أقوى.

قال قدس اللّه سره: و لو كان سفرها للتجارة (إلى قوله) في سفرها.

[2] أقول: لما بين المصنف حكم سفر الانتقال ذكر هنا سفر غيره و هو نوعان مباح محض كالتجارة و طاعة كالزيارة فإذا طلقت بعد استقرارها في السفر ففيه احتمالات ثلاثة (ألف) أنها تتخير في الرجوع و المضي في سفرها لأنها غير مستوطنة لواحد منهما و لأن الأول مسكنها لم تنتقل عنه فجاز الرجوع اليه و لأنها صارت الى الموضع الذي أذن لها فيه و هو السفر فجاز لها المضي فيه و لان عليها مشقة في الرجوع (ب) اعتدادها في السفر (ج) الرجوع لانه منزلها و الأقوى عندي اختيار المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو اذن لها في الاعتكاف (الى قوله) على اشكال أولا.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست