responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 350

[الفصل الرابع في عدة الوفاة]

الفصل الرابع في عدة الوفاة تعتد الحرة لوفاة زوجها بالعقد الدائم ان كانت حائلا بأربعة أشهر و عشرة أيام صغيرة كانت أو كبيرة مسلمة أو ذمية دخل بها الزوج أولا صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا سواء كانت


التقدير مضى أقلّ الحمل و هو ستة أشهر من حين الطلاق فلا يقبل منها دعوى تنافي إقرارها (و لأن) إقرارها بانقضاء العدة صحيح ظاهرا فلا يبطله بأمر محتمل كما إذا حكم الحاكم بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده فإنه لا ينقض الأول (و يحتمل) الإلحاق بشرطين (أحدهما) ان لا يتجاوز أقصى مدة الحمل (و ثانيهما) ان لا تكون ذات بعل و في معناه المولى اى لا تكون ذات بعل و لا مولى يطأها (و وجه هذا الاحتمال) ان هذا الولد يمكن ان يكون من فراشه و ليس معه من يساويه و لا من هو اولى فوجب ان يلحق به و الأقوى عندي الثاني و لا ينافي هذه القاعدة السابقة لأن تلك لم يقرّ أحدهما بخروج العدة و هيهنا قد أقرّت بخروج العدة لتوهمها عدم الحمل.

الفصل الرابع في عدة الوفاة مقدمات (ألف) اجمع علماء الإسلام على ان عدة الوفاة للحامل أربعة أشهر و عشرا لقوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [1] و دلت السنة المتواترة عليه و كانت في صدر الإسلام سنة لقوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ [2] و كان لها النفقة في العدة فنسخت النفقة بالميراث و نسخت السنة بأربعة أشهر و عشرة أيام لتأخرها عن آية الحول في التنزيل إجماعا من الصحابة و لا يضرّ تلاوتها فان الاعتبار في النسخ بالتأخّر في التنزيل (ب) العشر المعتبرة في العدة هي عشر ليالي مع أيامها (لا يقال) أسقط التاء في العشرة و هو يطلق على الليالي دون الأيام لأنها للمؤنث و لو أراد الأيام لقال عشرة لقوله تعالى سَخَّرَهٰا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيٰالٍ وَ ثَمٰانِيَةَ أَيّٰامٍ [3] (لأنا نقول) (الأيام فيما قبل العاشر فلم يمنع دخولها في العاشر لان المراد بجميع العدة واحد خ) و لأن إطلاق الليالي يقتضي دخول الأيام معها و إطلاق الأيام يقتضي دخول‌


[1] البقرة- 234

[2] البقرة- 241

[3] الحاقة- 7

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست