responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 351

من ذوات الأقراء أو لا و لا يشترط ان تحيض حيضة في المدة و الشهور تعتبر بالأهلة ما أمكن و لا تعتبر بالأيام الا ان ينكسر الشهر الأول بأن يكون الباقي من الشهر أكثر من عشرة أيام و تبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، و لو كانت عمياء و لم يتفق لها من يخبرها اعتدت بمائة و ثلاثين يوما و الحامل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل و مضى أربعة أشهر و عشرة أيام.

و يجب عليها الحداد حاملا كانت أو حائلا صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية، و في الأمة إشكال (1)


الليالي معها و عليه إجماع الأمة هنا و أيضا قال ابن الأعرابي ان التاء تدل على المذكّر و عدمها يدلّ على المؤنث إذا كان العدد مفسرا فيقال عشرة أيام و عشر ليالي و اما مع إطلاق العدد و عدم التفسير فلا يدل على ذلك (و يحتمل) ان يتناول المذكر و المؤنث كما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من صام رمضان و اتبعه بست من شوال فكأنّما صام الدهر كله [1] (ج) عدة الحامل للوفاة بأبعد الأجلين و عليه اتفاق الإمامية و هو مذهب ابن عباس و نص عليه على عليه السّلام [2] لقوله تعالى يَتَرَبَّصْنَ الآية و قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [3] فيجب الجمع بينهما (و وجهه) ما ذكرناه (د) الحداد واجب على الحرة في عدة الوفاة مدة العدة و الحداد هو ترك التحلي و التطيب و التزين في البدن و الثياب (اما وجوبه) في عدة الوفاة فبإجماع فقهاء الإسلام (و لا اعتبار) بخلاف الشعبي و الحسن البصري (لإجماع) من كان قبلهما و من بعدهما (و اما كونه) تمام العدة فلقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يحل لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الأعلى الزوج أربعة أشهر و عشرا [4] متفق عليه (و لما) روته أم سلمة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قالت جائت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت يا رسول اللّه انّ بنتي توفي عنها زوجها و قد اشتكت عينها فاكحلها فقال (لا) مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول (لا) ثم قال انما هي أربعة أشهر و عشرا الحديث [5]

قال قدس اللّه سره: و يجب عليها الحداد حاملا (الى قوله) و في الأمة إشكال

[1] أقول: ذهب الشيخ في المبسوط الى وجوب الحداد عليها و اختاره ابن إدريس‌


[1] سنن ابى داود ج 2 باب في صوم ستة أيام من شوال و ليس فيه لفظة (كله)

[2] ئل باب 31 خبر 3 من أبواب العدد

[3] الطلاق 4

[4] سنن ابى داود ج 2 باب احداد المتوفى عنها

[5] سنن ابى داود ج 2 باب احداد المتوفى عنها

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست