نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 351
من ذوات الأقراء أو لا و لا يشترط ان تحيض حيضة في المدة و الشهور
تعتبر بالأهلة ما أمكن و لا تعتبر بالأيام الا ان ينكسر الشهر الأول بأن يكون
الباقي من الشهر أكثر من عشرة أيام و تبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، و لو كانت
عمياء و لم يتفق لها من يخبرها اعتدت بمائة و ثلاثين يوما و الحامل تعتد بأبعد
الأجلين من وضع الحمل و مضى أربعة أشهر و عشرة أيام.
و يجب
عليها الحداد حاملا كانت أو حائلا صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية، و في الأمة إشكال
(1)
الليالي معها و عليه إجماع الأمة هنا و أيضا قال ابن الأعرابي ان التاء تدل على
المذكّر و عدمها يدلّ على المؤنث إذا كان العدد مفسرا فيقال عشرة أيام و عشر ليالي
و اما مع إطلاق العدد و عدم التفسير فلا يدل على ذلك (و يحتمل) ان يتناول المذكر و
المؤنث كما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من صام رمضان و اتبعه بست من
شوال فكأنّما صام الدهر كله[1] (ج) عدة الحامل
للوفاة بأبعد الأجلين و عليه اتفاق الإمامية و هو مذهب ابن عباس و نص عليه على
عليه السّلام[2] لقوله تعالى يَتَرَبَّصْنَ الآية و قوله تعالى وَ
أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[3] فيجب الجمع
بينهما (و وجهه) ما ذكرناه (د) الحداد واجب على الحرة في عدة الوفاة مدة العدة و
الحداد هو ترك التحلي و التطيب و التزين في البدن و الثياب (اما وجوبه) في عدة
الوفاة فبإجماع فقهاء الإسلام (و لا اعتبار) بخلاف الشعبي و الحسن البصري (لإجماع)
من كان قبلهما و من بعدهما (و اما كونه) تمام العدة فلقول النبي صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم لا يحل لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال
الأعلى الزوج أربعة أشهر و عشرا[4] متفق عليه (و لما)
روته أم سلمة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قالت جائت امرأة إلى النبي
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت يا رسول اللّه انّ بنتي توفي عنها زوجها و قد
اشتكت عينها فاكحلها فقال (لا) مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول (لا) ثم قال انما هي
أربعة أشهر و عشرا الحديث[5]
قال قدس
اللّه سره: و يجب عليها الحداد حاملا (الى قوله) و في الأمة إشكال
[1] أقول: ذهب الشيخ
في المبسوط الى وجوب الحداد عليها و اختاره ابن إدريس
[1]
سنن ابى داود ج 2 باب في صوم ستة أيام من شوال و ليس فيه لفظة (كله)