responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 332

تزوجت من طلقت تسعا للعدة لم تحل، و إذا طلقت مرة أو مرتين ثم تزوجت ففي الهدم روايتان أقربهما ذلك (1)، فلو تزوجت بعد طلقة ثم رجعت الى الأول بقيت على ثلاث مستأنفات و بطل حكم السابقة و إذا طلقت الحرة ثلاثا حرمت على الزوج حتى تنكح غيره و الأمة تحرم بطلقتين، و لا اعتبار بالزوج في عدد الطلاق و لو راجع الأمة أو تزوجها بعد طلقة و بعد عتقها بقيت معه على واحدة و لو سبق العتق الطلاق حرمت بعد ثلاث


(وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ) [1] و ليس الإعطاء للأمة بل لمولاها فهو للحرة لأن الآية الثانية مبينة لمن يقع عليه الطلقات الثلاث لرجوع الضمير في آتيتموهن إليهن، و خلاف الشافعي حيث قال. ان الاعتبار في عدد الطلقات بالرجل يبطله رواية جريح عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: طلاق الأمة طلقتان و عدّتها حيضتان [2] فجعل طلاقها معتبرا بها كالعدة (قالوا) خطاب (و لا يحل لكم ان تأخذوا) للأزواج و الأخذ انما هو للحر لا للعبد (قلنا) نمنع كونه خطابا للأزواج بل هو لمن الأداء من ماله و لا يمكن ذلك في جانب المأخوذ منه لمكان (آتيتموهن) و هو ضمير النساء، و لانه يلزم حينئذ قصر الطلقات الثلاث في الحر و الحرة و لم يقل به احد فيكون احداث قول ثالث و هو لا يجوز، إذا عرفت ذلك فنقول. كلما أوقع الزوج ما يملكه من طلقات الزوجة بالتمام حرمت عليه الا بالمحلل إلا في تسع للعدة.

قال قدس اللّه سره: و إذا طلقت مرة أو مرتين (الى قوله) أقربهما ذلك

[1] أقول: (قاعدة) إذا راجع المطلقة الرجعية يعود اليه النكاح بما بقي من الطلقات و كذا ان فارقها بطلقة أو طلقتين و بانت منه ثم تزوجها بعد خروج العدة قبل نكاح زوج آخر أو بعده و قبل الإصابة (اما) لو نكحها زوج آخر بعقد دائم وطيا محللا لو وقع بعد ثلاث فهي المسألة المختلف فيها و قد ذكر المصنف فيها روايتين (الرواية الأولى) رواية الهدم رواية رفاعة بن موسى النحاس: قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام. رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها‌


[1] البقرة 229

[2] سنن ابى داود ج 2 باب في سنة طلاق العبد و فيه ابن جريح عن مظاهر.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست