نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 332
تزوجت من طلقت تسعا للعدة لم تحل، و إذا طلقت مرة أو مرتين ثم
تزوجت ففي الهدم روايتان أقربهما ذلك (1)، فلو تزوجت بعد طلقة ثم رجعت الى الأول
بقيت على ثلاث مستأنفات و بطل حكم السابقة و إذا طلقت الحرة ثلاثا حرمت على الزوج
حتى تنكح غيره و الأمة تحرم بطلقتين، و لا اعتبار بالزوج في عدد الطلاق و لو راجع
الأمة أو تزوجها بعد طلقة و بعد عتقها بقيت معه على واحدة و لو سبق العتق الطلاق
حرمت بعد ثلاث
(وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا
يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ)[1] و ليس الإعطاء
للأمة بل لمولاها فهو للحرة لأن الآية الثانية مبينة لمن يقع عليه الطلقات الثلاث
لرجوع الضمير في آتيتموهن إليهن، و خلاف الشافعي حيث قال. ان الاعتبار في عدد
الطلقات بالرجل يبطله رواية جريح عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة عن
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: طلاق الأمة طلقتان و عدّتها حيضتان[2] فجعل
طلاقها معتبرا بها كالعدة (قالوا) خطاب (و لا يحل لكم ان تأخذوا) للأزواج و الأخذ
انما هو للحر لا للعبد (قلنا) نمنع كونه خطابا للأزواج بل هو لمن الأداء من ماله و
لا يمكن ذلك في جانب المأخوذ منه لمكان (آتيتموهن) و هو ضمير النساء، و لانه يلزم
حينئذ قصر الطلقات الثلاث في الحر و الحرة و لم يقل به احد فيكون احداث قول ثالث و
هو لا يجوز، إذا عرفت ذلك فنقول. كلما أوقع الزوج ما يملكه من طلقات الزوجة
بالتمام حرمت عليه الا بالمحلل إلا في تسع للعدة.
قال قدس
اللّه سره: و إذا طلقت مرة أو مرتين (الى قوله) أقربهما ذلك
[1] أقول: (قاعدة)
إذا راجع المطلقة الرجعية يعود اليه النكاح بما بقي من الطلقات و كذا ان فارقها
بطلقة أو طلقتين و بانت منه ثم تزوجها بعد خروج العدة قبل نكاح زوج آخر أو بعده و
قبل الإصابة (اما) لو نكحها زوج آخر بعقد دائم وطيا محللا لو وقع بعد ثلاث فهي
المسألة المختلف فيها و قد ذكر المصنف فيها روايتين (الرواية الأولى) رواية الهدم
رواية رفاعة بن موسى النحاس: قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام. رجل طلق امرأته
تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها