نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 317
فان راجعها بعد طلاق العدة ثم طلقها ثالثا للعدة حرمت بدون المحلل
و لو طلق
(ب) شرط ابن الجنيد في الطلاق الثاني قبل الوضع و بعد الرجعة و المواقعة مضى شهر
من حال المواقعة و كذا في الثالث فتحرم بعده حتى المحلل (ج) قول الشيخ الطوسي في
النهاية و إذا طلق الحبلى و هي مستبين حملها فليطلقها اىّ وقت شاء فإذا طلقها
واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها فإذا راجعها و أراد طلاقها للسنة لم
يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها فإن أراد طلاقها للعدة واقعها ثم طلقها بعد
الواقعة و تبعه ابن البراج و ابن حمزة (د) قول والدي المصنف قدس اللّه سره انه
يجوز طلاقها للسنة كما يجوز للعدة و هو اختيار الفقيه الفاضل محمد بن إدريس رحمه
اللّه و هو الأقوى عندي، (احتج) ابن بابويه بما رواه إسماعيل الجعفي في الصحيح، عن
الباقر عليه السّلام:
قال طلاق
الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه[1] و في
الصحيح عن ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال الحلبي تطلق تطليقة واحدة[2] و ما رواه
منصور الصيقل عن الصادق عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال يطلقها
قلت فيراجعها قال نعم يراجعها قلت فان بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال لا حتى
تضع[3] أجاب الشيخ عن الروايتين الأولتين بأن المراد بقوله
واحدة الوحدة الصنفية و المراد بالطلاق طلاق العدة أي لا يقع بها إلا صنف واحد من
الطلاق و هو طلاق العدة (لما) رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه
السّلام الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة
فقال تبين منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره[4] و هو
الجواب عن الثالثة.
(احتج) ابن
الجنيد بما رواه زيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن طلاق الحبلى فقال
يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود قلت فله ان يراجعها قال نعم و هي امرأته قلت
فان راجعها و مسها و أراد ان يطلّقها تطليقة أخرى قال لا يطلقها حتى يمضى لها