responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 317

فان راجعها بعد طلاق العدة ثم طلقها ثالثا للعدة حرمت بدون المحلل و لو طلق


(ب) شرط ابن الجنيد في الطلاق الثاني قبل الوضع و بعد الرجعة و المواقعة مضى شهر من حال المواقعة و كذا في الثالث فتحرم بعده حتى المحلل (ج) قول الشيخ الطوسي في النهاية و إذا طلق الحبلى و هي مستبين حملها فليطلقها اىّ وقت شاء فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها فإذا راجعها و أراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها فإن أراد طلاقها للعدة واقعها ثم طلقها بعد الواقعة و تبعه ابن البراج و ابن حمزة (د) قول والدي المصنف قدس اللّه سره انه يجوز طلاقها للسنة كما يجوز للعدة و هو اختيار الفقيه الفاضل محمد بن إدريس رحمه اللّه و هو الأقوى عندي، (احتج) ابن بابويه بما رواه إسماعيل الجعفي في الصحيح، عن الباقر عليه السّلام:

قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه [1] و في الصحيح عن ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال الحلبي تطلق تطليقة واحدة [2] و ما رواه منصور الصيقل عن الصادق عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال يطلقها قلت فيراجعها قال نعم يراجعها قلت فان بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال لا حتى تضع [3] أجاب الشيخ عن الروايتين الأولتين بأن المراد بقوله واحدة الوحدة الصنفية و المراد بالطلاق طلاق العدة أي لا يقع بها إلا صنف واحد من الطلاق و هو طلاق العدة (لما) رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال تبين منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [4] و هو الجواب عن الثالثة.

(احتج) ابن الجنيد بما رواه زيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود قلت فله ان يراجعها قال نعم و هي امرأته قلت فان راجعها و مسها و أراد ان يطلّقها تطليقة أخرى قال لا يطلقها حتى يمضى لها‌


[1] ئل باب 20 خبر 1 من أبواب أقسام الطلاق

[2] ئل ب 20 خبر 3 من أبواب أقسام الطلاق

[3] ئل باب 20 خبر 7 من أبواب أقسام الطلاق

[4] ئل باب 20 خبر 5 من أبواب أقسام الطلاق

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست