نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 311
طلقة أو ربع طلقة لم يقع و كذا لو قال نصف طلقتين (اما) لو قال
نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة فالأقرب الوقوع (1)، و لو قال أنت طالق نصف و ثلث و
سدس طلقة وقعت طلقة، و لو قال نصف طلقة و ثلث طلقة و سدس طلقة لم يقع شيء.
و لو قال
أنت طالق ثم قال أردت أن أقول طاهر قبل منه ظاهرا و ديّن في الباطن بنيّته، و لو
قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع و ان كانت مدخولا بها (و
يحتمل) الوقوع لو قال مع طلقة أو قبل طلقة أو بعدها أو عليها دون قبلها طلقة أو
بعد طلقة (2)،
لأنه لم يقصد الطلاق الرافع للنكاح و دلالة اللفظ تابعة للقصد و الإرادة فإذا
تحققنا ارادة اللافظ لمعنى لا نحمله على غيره.
قال قدس
اللّه سره: اما لو قال نصفي طلقة (إلى قوله) فالأقرب الوقوع
[1] أقول: وجه القرب
ان قوله (أنت طالق) موجب للطلاق و الضميمة بعد تمام الكلام لا اعتبار بها و به قال
نجم الدين أبو القاسم بن سعيد رحمه اللّه و قال الشيخ في المبسوط لا يقع لانه قصد
طلاقا بتنصف و لا يمكن ذلك و هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو قال أنت طالق (الى قوله) أو بعد طلقة.
[2] أقول: هنا مسائل
(ألف) إذا قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها طلقة: قال بعض علمائنا لا يقع لانه طلاق
معلّق بما بعده لانه لم يقصد الطلاق مطلقا بل قصد طلاقا موصوفا بكونه قبل طلقة
فغير الموصوف لم يقع لعدم قصده اليه و الموصوف من حيث انه موصوف موقوف على شرط و
هو باطل عندنا (و لانه) لم يقصد باللفظ الطلقة المنفردة (و لان) الكلام لا يتم الا
بآخره، و الأقوى وقوع طلقة لأن قوله (أنت طالق) يكفي في الطلاق و تبطل الضميمة (و
لأنه) بمنزلة أول مولود تلده (أمتي- خ) فهو حر يتحرر الأول و لم يشترط (الولد- خ)
الثاني حصل أولا (و لان) قوله قبل طلقة أو بعدها قصد طلقة أخرى منضمة فتصح المنجزة
و تبطل المنضمة (ب) إذا قال أنت طالق قبلها طلقة (قيل) لم يقع لما مر (و قيل) يقع
لانه قصد طلقتين منجزة و منضمة فتبطل المنضمة و تصح المنجزة و الأصح هنا انه لا
يقع لان الدور في الطلاق باطل سواء كان دور معية أو دور تقدم بإجماع علمائنا و هذا
دور (لانه) شرط في الطلقة المنجزة كونها بعد طلقة و في المنضمة كونها متعقبة بطلقة
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 311