responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 311

طلقة أو ربع طلقة لم يقع و كذا لو قال نصف طلقتين (اما) لو قال نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة فالأقرب الوقوع (1)، و لو قال أنت طالق نصف و ثلث و سدس طلقة وقعت طلقة، و لو قال نصف طلقة و ثلث طلقة و سدس طلقة لم يقع شي‌ء.

و لو قال أنت طالق ثم قال أردت أن أقول طاهر قبل منه ظاهرا و ديّن في الباطن بنيّته، و لو قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع و ان كانت مدخولا بها (و يحتمل) الوقوع لو قال مع طلقة أو قبل طلقة أو بعدها أو عليها دون قبلها طلقة أو بعد طلقة (2)،


لأنه لم يقصد الطلاق الرافع للنكاح و دلالة اللفظ تابعة للقصد و الإرادة فإذا تحققنا ارادة اللافظ لمعنى لا نحمله على غيره.

قال قدس اللّه سره: اما لو قال نصفي طلقة (إلى قوله) فالأقرب الوقوع

[1] أقول: وجه القرب ان قوله (أنت طالق) موجب للطلاق و الضميمة بعد تمام الكلام لا اعتبار بها و به قال نجم الدين أبو القاسم بن سعيد رحمه اللّه و قال الشيخ في المبسوط لا يقع لانه قصد طلاقا بتنصف و لا يمكن ذلك و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو قال أنت طالق (الى قوله) أو بعد طلقة.

[2] أقول: هنا مسائل (ألف) إذا قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها طلقة: قال بعض علمائنا لا يقع لانه طلاق معلّق بما بعده لانه لم يقصد الطلاق مطلقا بل قصد طلاقا موصوفا بكونه قبل طلقة فغير الموصوف لم يقع لعدم قصده اليه و الموصوف من حيث انه موصوف موقوف على شرط و هو باطل عندنا (و لانه) لم يقصد باللفظ الطلقة المنفردة (و لان) الكلام لا يتم الا بآخره، و الأقوى وقوع طلقة لأن قوله (أنت طالق) يكفي في الطلاق و تبطل الضميمة (و لأنه) بمنزلة أول مولود تلده (أمتي- خ) فهو حر يتحرر الأول و لم يشترط (الولد- خ) الثاني حصل أولا (و لان) قوله قبل طلقة أو بعدها قصد طلقة أخرى منضمة فتصح المنجزة و تبطل المنضمة (ب) إذا قال أنت طالق قبلها طلقة (قيل) لم يقع لما مر (و قيل) يقع لانه قصد طلقتين منجزة و منضمة فتبطل المنضمة و تصح المنجزة و الأصح هنا انه لا يقع لان الدور في الطلاق باطل سواء كان دور معية أو دور تقدم بإجماع علمائنا و هذا دور (لانه) شرط في الطلقة المنجزة كونها بعد طلقة و في المنضمة كونها متعقبة بطلقة‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست